والأظهر عدم جواز
الفريضة فيه اختيارا ، وفاقا للخلاف والمهذب [١] ، بل عن الكليني [٢] ، وغيره ، واختياره بعض مشايخنا المحقّقين[٣] ، ومال إليه بعض
آخر من متأخّري المتأخّرين [٤] ، وعليه الإجماع في الأول.
للصحيحة المتقدّمة
منطوقا ومفهوما ، والصحيحين الآخرين : « لا تصلّ المكتوبة في الكعبة » كما في
أحدهما [٥] ، و « في وجوب الكعبة » كما في الآخر [٦] ، ولوجوب استقبال
الكعبة التي هي اسم للمجموع ، بمعنى وقوع الجميع في القدّام كما هو المتبادر من
استقبالها وإن لم يكن الجميع محاذيا للمصلّي ، وهو في جوفها غير ممكن ، ولذا ورد
في بعض الأخبار : « الصلاة فيه إلى الأربع » [٧] ، وفي آخر : « إلى الفضاء إيماء » [٨] ، وفي ثالث : «
إنّ القائم فوق الكعبة ليس له قبلة » [٩].
خلافا للشيخ في
النهاية بل سائر كتبه [١٠] ، والحلّي مدّعيا عليه الإجماع [١١] ، بل معظم
المتأخّرين [١٢] ، لدعوى الإجماع ، والأصل ، وموثّقة يونس : حضرت