الصلاة المكتوبة
وأنا في الكعبة فأصلّي فيها؟ قال : « صلّ » [١].
ويضعّف : بأنّ
الإجماع المنقول ليس بحجة ، مع أنه بمثله معارض.
والأصل بما مرّ
مندفع. والموثّق ـ مع كونه أقلّ مما مرّ عددا ، وأضعف سندا ، وموافقا لجماعة من
العامة منهم أبو حنيفة [٢] ـ أعم من الصحيحة المتقدّمة ، بل جميع الأخبار المانعة ،
لتخصيصها بغير المضطر إجماعا ، فليخصّ بها [٣].
ثمَّ المضطر هل
يصلّي قائما مستقبلا لأيّ جزء منه اتّفق كما هو ظاهر الأصحاب ، أو مستلقيا ، أو
إلى الأربع ، كما ورد بهما الرواية؟! الظاهر الأول ، لظاهر الإجماع ، ووجوب القيام
والركوع والسجود ، والأصل ، وانتفاء الاستقبال الثابت على جميع الأحوال.
والروايتان شاذتان.
هـ : لو استطال صف
المأمومين في المسجد الحرام حتى خرج بعضهم عن محاذاة الكعبة ، بطل صلاة ذلك البعض
، وكذا لو خرج بعض شخص عن المحاذاة.
المسألة
الثانية : قد عرفت أنّ الواجب هو استقبال الكعبة ، أي التوجّه إليها
عرفا ، الذي هو عبارة عن المحاذاة العرفية لها ، وأنه بعينه معنى التوجّه إلى
جهتها.
ثمَّ الواجب هو
تحصيل العلم بتلك المحاذاة والتوجّه ، كما هو مقتضى الأصول والنصوص والفتاوى ، من
غير خلاف يعرف ، ولكن وجوبه مقيّد بإمكان
١٥٤ ، والكركي في
جامع المقاصد ٢ : ١٣٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢١ ، والمحقق السبزواري في
كفاية الأحكام : ١٦.
[١] التهذيب ٥ : ٢٧٩
ـ ٩٥٥ ، الوسائل ٤ : ٣٣٧ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٦.
[٢] انظر : المحلى
لابن حزم ٤ : ٨٠ ، والفقه على المذاهب الأربعة ١ : ٢٠٤.
[٣] وحمل أخبار
المنع على الكراهة وإن أمكن إلا أن قاعدة تقدم الخاص يأبى عنه مع أن قوله في
الموثقة « صلّ » حقيقة في الوجوب الممكن إرادته حال الاضطرار ، ولو أبقيت على
العموم لوجب حمله على الجواز الخالي عن الرجحان ، لعدم القول بالرجحان ، وهو مع
كونه مجازا مرجوحا ليس بأولى من التخصيص ، بل هو أولى منه بوجوه. منه رحمه
الله تعالى.