وروي : « أن فيه
قبور الأنبياء ، وما في الحجر شيء من البيت ولا قلامة ظفر » [١].
ورواية يونس بن
يعقوب : إني كنت أصلّي في الحرج ، فقال رجل : لا تصلّ المكتوبة في هذا الموضع ،
فإنّ في الحجر من البيت ، فقال : « كذب ، صلّ فيه حيث شئت » [٢].
وهذه الأخبار أكثر
عددا ، وأصح سندا ، وأوضح دلالة ، وأوفق بأصالة عدم براءة الذمة ، ولذلك أفتى
الأكثر بعدم جواز استقباله ، وهو كذلك. ووجوب كون الطواف خارجه لا يدلّ على كونه
من البيت بوجه.
د : لا خلاف في
جواز النافلة مطلقا ، والفريضة مع الاضطرار داخل الكعبة ، وعليه الإجماع في
المنتهى والمدارك وعن المعتبر [٣].
للأصل ، وإطلاقات
فضل الصلاة في المسجد الحرام [٤] ، مع دلالة المعتبرة على أن الكعبة منه [٥] ، ومجوّزات
الفريضة فيها ، الآتية ، المثبتة للأولى بعدم الفصل ، وللثانية بالإطلاق ، وروايات
استحباب الصلاة للداخل فيها ، في الأولى بانضمام عدم الفرق بين النوافل ، وصحيحة
محمد في الثانية : « لا تصلح صلاة المكتوبة جوف الكعبة ، وأمّا إذا خاف فوت الصلاة
فلا بأس أن يصلّيها في جوف الكعبة » [٦].
[١] الفقيه ٢ : ١٢٦
ـ ٥٤٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٥ أبواب الطواف ب ٣٠ ح ٦.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٧٤
ـ ١٦٧٠ ، الوسائل ٥ : ٢٧٦ أبواب أحكام المساجد ب ٥٤ ح ١.
[٦] التهذيب ٥ :
٢٧٩ ـ ٩٥٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٨ ـ ١١٠١ ولم يرد فيه الذيل : ( وأما إذا خاف .. )
ونقلها من التهذيب مع الزيادة في الوافي ٧ : ٤٧١ ـ ١٠ ، ١١. ولكن الذي يظهر من
ملاحظة التهذيب أنّ الذيل من كلام الشيخ (ره) قد أدرج في الرواية ولهذا لم يروه في
الوسائل ٤ : ٣٣٧ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٤ ، وكذا في جامع الأحاديث ٤ : ٥٨٦ ـ ١٧٨٨
ويؤكده عدم وروده في موضع آخر من التهذيب ٢ : ٣٨٣ ـ ١٥٩٧ حيث نقل فيه الرواية بسند
آخر عن محمّد بن مسلم. فراجع.