قيام الغير به ،
والشرط ـ كما يقتضيه أصالة عدم قيام الغير ، واستصحاب بقاء الخطاب ، وقاعدة وجوب
الإطاعة ـ هو : عدم العلم بقيام الغير ، فما لم يعلم لم يسقط ، إلاّ إذا ثبت
اعتبار ظنّ ، وهو في المقام غير ثابت ولو كان حاصلا من شهادة العدلين.
خلافا لجمع ، منهم
: الفاضل[١]، تمسّكا بامتناع تحصيل العلم بفعل الغير في المستقبل.
ويضعّف : بعدم
تضيّق المطلوب في المورد حتى يجب تحصيل العلم أوّلا بقيام الغير ، بل موسّع يكفي
حصوله بعد بالمشاهدة أو إخبار جماعة. مع أنه يمكن حصوله ابتداء أيضا بالعلم بطريقة
المسلمين في الأعصار والأمصار ، فإنّ الظاهر حصول العلم العادي في غالب البلاد
الإسلامية بقيام جماعة بذلك ، وإن لم يشاهد ولم يخبر به ، فلا يجب في كلّ بلد في كل
ميت حضور الجميع.
نعم ، يمكن عدم
حصوله لبعض الأشخاص في بعض الأموات في بعض الأماكن ، فيجب على مثله الحضور للقيام
بالواجبات ، ويستحب للمستحبات.
[١] في نهايته (
في الأصول ) على ما نقله في هداية المسترشدين : ٢٧٣ ، وذهب إليه المحقق في المعارج
: ٧٥.