responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 85

قيام الغير به ، والشرط ـ كما يقتضيه أصالة عدم قيام الغير ، واستصحاب بقاء الخطاب ، وقاعدة وجوب الإطاعة ـ هو : عدم العلم بقيام الغير ، فما لم يعلم لم يسقط ، إلاّ إذا ثبت اعتبار ظنّ ، وهو في المقام غير ثابت ولو كان حاصلا من شهادة العدلين.

خلافا لجمع ، منهم : الفاضل[١]، تمسّكا بامتناع تحصيل العلم بفعل الغير في المستقبل.

ويضعّف : بعدم تضيّق المطلوب في المورد حتى يجب تحصيل العلم أوّلا بقيام الغير ، بل موسّع يكفي حصوله بعد بالمشاهدة أو إخبار جماعة. مع أنه يمكن حصوله ابتداء أيضا بالعلم بطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، فإنّ الظاهر حصول العلم العادي في غالب البلاد الإسلامية بقيام جماعة بذلك ، وإن لم يشاهد ولم يخبر به ، فلا يجب في كلّ بلد في كل ميت حضور الجميع.

نعم ، يمكن عدم حصوله لبعض الأشخاص في بعض الأموات في بعض الأماكن ، فيجب على مثله الحضور للقيام بالواجبات ، ويستحب للمستحبات.


[١] في نهايته ( في الأصول ) على ما نقله في هداية المسترشدين : ٢٧٣ ، وذهب إليه المحقق في المعارج : ٧٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست