فائدة : ما مرّ من أحكام الاحتضار والتجهيز الواجبة والمندوبة ،
بل أحكام الميت بأسرها فرض أو ندب كفاية تعلّق الغرض بإدخالها في الوجود ، ولم
تطلب من كلّ واحد بعينه ، ولا من واحد كذلك.
والدليل عليه بعد
الإجماع المحقّق والمحكي من غير واحد [١]: عموم خطابات أحكامه أو إطلاقها من غير تخصيص أحدهما.
والتخصيص في البعض ـ كما يأتي ـ لا يفيد أزيد من الأولوية ، ولو أفاده لاختص بما
أفاده ، ولا يسري إلى سائر أحكامه. ومن سقوطها بفعل البعض بالضرورة الدينية تنتفي
العينية ، وتثبت الكفائية.
وتوهّم الاختصاص
بالولي إلاّ مع عدمه أو عدم تمكّنه أو إخلاله مع فقد من يجبره ، نظرا إلى تخصيصه
بالخطاب في بعض الأخبار ـ كبعض مشايخنا [٢] ـ ضعيف ، ولو سلّم لاختص بمورده.
نعم ، الظاهر
أولوية الولي أو من يأذن له في جميع أحكامه بمعنى أفضلية قيامه بها ، كما عن
النهاية ، والمبسوط ، والمهذّب ، والوسيلة [٣] ، والمعتبر ، والجامع ـ فيما عدا التلقين الأخير ـ والقواعد
[٤] ، لفتوى هؤلاء ، وإن خالف بعض في بعض الأحكام ، كما يأتي كلّ في مورده.
ثمَّ الظاهر أنّ
المعتبر في السقوط عمّن علم بالموت حصول العلم بقيام الغير به ولو بالقرائن
الحالية ، دون الظنّ ، وفاقا للمدارك [٥] ، وجدّه [٦] وأكثر الثالثة [٧]، لأنّ التحقيق أنّ الخطاب الكفائي خطاب عيني متعلّق بكلّ
واحد مشروط بعدم
[١] كما حكاه في
المعتبر ١ : ٢٦٤ ، والتذكرة ١ : ٣٨.