responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 84

فائدة : ما مرّ من أحكام الاحتضار والتجهيز الواجبة والمندوبة ، بل أحكام الميت بأسرها فرض أو ندب كفاية تعلّق الغرض بإدخالها في الوجود ، ولم تطلب من كلّ واحد بعينه ، ولا من واحد كذلك.

والدليل عليه بعد الإجماع المحقّق والمحكي من غير واحد [١]: عموم خطابات أحكامه أو إطلاقها من غير تخصيص أحدهما. والتخصيص في البعض ـ كما يأتي ـ لا يفيد أزيد من الأولوية ، ولو أفاده لاختص بما أفاده ، ولا يسري إلى سائر أحكامه. ومن سقوطها بفعل البعض بالضرورة الدينية تنتفي العينية ، وتثبت الكفائية.

وتوهّم الاختصاص بالولي إلاّ مع عدمه أو عدم تمكّنه أو إخلاله مع فقد من يجبره ، نظرا إلى تخصيصه بالخطاب في بعض الأخبار ـ كبعض مشايخنا [٢] ـ ضعيف ، ولو سلّم لاختص بمورده.

نعم ، الظاهر أولوية الولي أو من يأذن له في جميع أحكامه بمعنى أفضلية قيامه بها ، كما عن النهاية ، والمبسوط ، والمهذّب ، والوسيلة [٣] ، والمعتبر ، والجامع ـ فيما عدا التلقين الأخير ـ والقواعد [٤] ، لفتوى هؤلاء ، وإن خالف بعض في بعض الأحكام ، كما يأتي كلّ في مورده.

ثمَّ الظاهر أنّ المعتبر في السقوط عمّن علم بالموت حصول العلم بقيام الغير به ولو بالقرائن الحالية ، دون الظنّ ، وفاقا للمدارك [٥] ، وجدّه [٦] وأكثر الثالثة [٧]، لأنّ التحقيق أنّ الخطاب الكفائي خطاب عيني متعلّق بكلّ واحد مشروط بعدم‌


[١] كما حكاه في المعتبر ١ : ٢٦٤ ، والتذكرة ١ : ٣٨.

[٢] الحدائق ٣ : ٣٥٩.

[٣] النهاية : ١٤٣ ، المبسوط ١ : ١٧٤ ، المهذب ١ : ٦٢ ، الوسيلة ٦٣.

[٤] المعتبر ١ : ٢٦٤ ، الجامع : ٥٠ ، القواعد ١ : ١٧.

[٥] المدارك ٢ : ٥٥.

[٦] الشهيد الثاني في روض الجنان : ٩٢.

[٧] منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : ٧٩ ، والفاضل البحراني في الحدائق ٣ : ٣٥٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست