البحث الثاني :
في التغسيل.
والكلام فيه إمّا في الغاسل ، أو المغسول ، أو الغسل ، فهاهنا ثلاثة فصول :
الفصل الأول : في الغاسل.
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : غسل الميت فرض كفائي ، فيجب على كلّ مكلّف بشرط عدم قيام الغير به ، على ما هو المحقّق [١]في معنى الكفائي.
أمّا وجوبه : فبالضرورة والأخبار المتكثّرة المعصومية.
وأمّا عدم تعيينه [٢]على أحد : فللإجماع المحقّق والمحكي في كلام جماعة ، منهم : المنتهى [٣]، واللوامع ، والأصل والإطلاقات.
ففي رواية سعد الإسكاف : « أيّما مؤمن غسّل مؤمنا فقال إذا قلّبه ـ إلى أن قال ـ : إلاّ غفر الله له ذنوب سنة إلاّ الكبائر » [٤].
وفي رواية سعد بن طريف : « أيّما مؤمن غسّل مؤمنا فأدّى فيه الأمانة غفر له » [٥].
وفي الرضوي : « تجهيز الميت فرض واجب على الحي » [٦] إلى غير ذلك.
[١] في « ه » : التحقيق.
[٢] في « ق » : تعينه.
[٣] المنتهى ١ : ٤٢٧ قال : وهو فرض على الكفاية إذا قام به سقط عن الباقين بلا خلاف بين أهل العلم.
[٤] الكافي ٣ : ١٦٤ ، الجنائز ب ٣٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٣ ـ ٨٨٤ ، ثواب الأعمال : ٢٣٢ ـ ١ ، الأمالي : ٤٣٤ ـ ٣ ، الوسائل ٢ : ٤٩٤ أبواب غسل الميت ب ٧ ح ١.
[٥] الكافي ٣ : ١٦٤ ، الجنائز ب ٣٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٥٠ ـ ١٤٦٠ ، الوسائل ٢ : ٤٩٥ أبواب غسل الميت ب ٨ ح ١.
[٦] فقه الرضا : ١٨١ ، المستدرك ٢ : ١٦٥ أبواب غسل الميت ب ١ ح ٢.