responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 86

البحث الثاني :

في التغسيل.

والكلام فيه إمّا في الغاسل ، أو المغسول ، أو الغسل ، فهاهنا ثلاثة فصول :

الفصل الأول : في الغاسل.

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : غسل الميت فرض كفائي ، فيجب على كلّ مكلّف بشرط عدم قيام الغير به ، على ما هو المحقّق [١]في معنى الكفائي.

أمّا وجوبه : فبالضرورة والأخبار المتكثّرة المعصومية.

وأمّا عدم تعيينه [٢]على أحد : فللإجماع المحقّق والمحكي في كلام جماعة ، منهم : المنتهى [٣]، واللوامع ، والأصل والإطلاقات.

ففي رواية سعد الإسكاف : « أيّما مؤمن غسّل مؤمنا فقال إذا قلّبه ـ إلى أن قال ـ : إلاّ غفر الله له ذنوب سنة إلاّ الكبائر » [٤].

وفي رواية سعد بن طريف : « أيّما مؤمن غسّل مؤمنا فأدّى فيه الأمانة غفر له » [٥].

وفي الرضوي : « تجهيز الميت فرض واجب على الحي » [٦] إلى غير ذلك.


[١] في « ه‌ » : التحقيق.

[٢] في « ق » : تعينه.

[٣] المنتهى ١ : ٤٢٧ قال : وهو فرض على الكفاية إذا قام به سقط عن الباقين بلا خلاف بين أهل العلم.

[٤] الكافي ٣ : ١٦٤ ، الجنائز ب ٣٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٣ ـ ٨٨٤ ، ثواب الأعمال : ٢٣٢ ـ ١ ، الأمالي : ٤٣٤ ـ ٣ ، الوسائل ٢ : ٤٩٤ أبواب غسل الميت ب ٧ ح ١.

[٥] الكافي ٣ : ١٦٤ ، الجنائز ب ٣٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٥٠ ـ ١٤٦٠ ، الوسائل ٢ : ٤٩٥ أبواب غسل الميت ب ٨ ح ١.

[٦] فقه الرضا : ١٨١ ، المستدرك ٢ : ١٦٥ أبواب غسل الميت ب ١ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست