الأظهر ، وفاقا
للجعفي [١] ومن تعقبه من القائلين [٢] بالعشرة ، والمختلف [٣] من الذاهبين إلى الثمانية عشر.
بل غير المعتادة
عددا تتنفس إلى أقصى المدة ، لعموم صحيحة ابن يقطين [٤] والرضوي المتقدّم
[٥] ، الخاليين عن المخصّص فيهما.
ولا يرجع هنا إلى
التمييز أو عادة النساء أو الروايات ، للأصل.
وما ورد في موثّقة
أبي بصير [٦] من الرجوع إلى الأم أو الأخت شاذ متروك.
نعم ، يرجع إليها
في التحيّض في الشهر الثاني لو اتّصل دمها إليه ، لإطلاق أدلّتها.
والمعتادة عددا
تتنفس بعادتها وتغتسل بعدها ، لتظافر المعتبرة من النصوص عليه ، كصحيحة زرارة [٧] ، وموثّقته [٨] ، وموثّقة يونس [٩] ، وقويّة ابن
أعين [١٠] ، وخبر عبد الرحمن بن أعين [١١] ، وغيرها. وبها يخصّص الصحيحة والرضوي.
وأمّا المرسلتان [١٢] المحدّدتان لأقصى
النفاس : فلا تدلاّن إلاّ على أنّ أكثره