ومنه يستفاد إمكان
حمل قول من تقدّم على الجعفي أيضا [١]بل بعض من تأخّر عن المختلف [٢]، على المختار في
ذلك ، فإنّهم لم يذكروا إلاّ أنّ ذلك أكثره.
ويؤيّده : استدلال
جمع ممّن صرّح بذلك بأخبار الرجوع إلى العادة.
ثمَّ مع انقطاع دم
المعتادة على العادة أو الأقلّ لا كلام ، وإلاّ فتستظهر بيوم ، أو يومين ، أو
ثلاثة ، أو تمام العشرة ، لوروده في الأخبار [٣]. استحبابا ، لعدم ثبوت الزائد عليه منها.
وحكم ما بين أيام
العادة وأقصى النفاس حكم ما بينها وبين أقصى الحيض ، على ما صرّح به جماعة [٤].
وهو محلّ نظر ،
لعدم ثبوت المساواة الكلية بين الحيض والنفاس ، وتصريح قويّة مالك ، المتقدّمة [٥]في آخر مسائل
الحيض بعدم نفاسية ما بعد أيام الاستظهار للمعتادة مطلقا ، سواء تجاوز الدم العشرة
أو لم يتجاوز ، وهي أخص من سائر أخبار النفاس في المورد.
وبها يندفع
الاستصحاب المتمسك به في الحيض.
وانعقاد الإجماع
على التنفس مع عدم التجاوز غير معلوم ، والاستشكال فيه مصرّح به في كلام بعضهم [٦].
نعم ، قيل : يشعر
بعض العبارات بالإجماع عليه [٧] ، والظاهر أنّ مثله لا يصلح حجة لرفع اليد عن عموم الخبر.
[١] يعني من تقدم
ذكرهم على الجعفي في ص ٤٧ وهم الصدوقان والمفيد وغيرهم.