responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 53

ذلك ، وذلك لا ينافي وجود الأقلّ.

ومنه يستفاد إمكان حمل قول من تقدّم على الجعفي أيضا [١]بل بعض من تأخّر عن المختلف [٢]، على المختار في ذلك ، فإنّهم لم يذكروا إلاّ أنّ ذلك أكثره.

ويؤيّده : استدلال جمع ممّن صرّح بذلك بأخبار الرجوع إلى العادة.

ثمَّ مع انقطاع دم المعتادة على العادة أو الأقلّ لا كلام ، وإلاّ فتستظهر بيوم ، أو يومين ، أو ثلاثة ، أو تمام العشرة ، لوروده في الأخبار [٣]. استحبابا ، لعدم ثبوت الزائد عليه منها.

وحكم ما بين أيام العادة وأقصى النفاس حكم ما بينها وبين أقصى الحيض ، على ما صرّح به جماعة [٤].

وهو محلّ نظر ، لعدم ثبوت المساواة الكلية بين الحيض والنفاس ، وتصريح قويّة مالك ، المتقدّمة [٥]في آخر مسائل الحيض بعدم نفاسية ما بعد أيام الاستظهار للمعتادة مطلقا ، سواء تجاوز الدم العشرة أو لم يتجاوز ، وهي أخص من سائر أخبار النفاس في المورد.

وبها يندفع الاستصحاب المتمسك به في الحيض.

وانعقاد الإجماع على التنفس مع عدم التجاوز غير معلوم ، والاستشكال فيه مصرّح به في كلام بعضهم [٦].

نعم ، قيل : يشعر بعض العبارات بالإجماع عليه [٧] ، والظاهر أنّ مثله لا يصلح حجة لرفع اليد عن عموم الخبر.


[١] يعني من تقدم ذكرهم على الجعفي في ص ٤٧ وهم الصدوقان والمفيد وغيرهم.

[٢] وهم الصدوق والإسكافي والسيد .. راجع ص ٤٨.

[٣] انظر الوسائل ٢ : ٣٨٢ أبواب النفاس ب ٣.

[٤] منهم العلامة في التحرير ١ : ١٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١.

[٥] في ج ٢ : ٤٩٧ ، وهي قويّة ابن أعين المتقدمة في الصفحة السابقة.

[٦] الرياض ١ : ٥١ ، الحدائق ٣ : ٣٢٥.

[٧] قاله في الرياض ١ : ٥١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست