عمومات الكتاب
الآمرة بالعبادة في الزائد عن العشرة.
مضافا إلى ما في
الثاني [ من عدم الدلالة ] [١]لا في الحكاية ولا في المحكي ، وهو ظاهر.
بل وكذا الثالث ،
إذا نفي قعود الأكثر من الثمانية عشر لا يفيد القعود بقدرها ، ومفهوم قوله : « فإن
طهرت » إنما كان مفيدا لو لم يعقبه قوله : « وإن لم تطهر ».
والرابع ، لاحتمال
أن يكون غرضه إعطاء الناس دون الشارع ، ولم يصرّح اتقاء.
والخامس ، لظهوره
في التخيير الذي هو غير المطلوب ولا قائل به ، فهو بالشذوذ خارج عن الحجية أيضا.
ومنه يظهر وجه قدح
في السادس أيضا لتغاير ثمانية عشر يوما مع تسع عشرة ليلة.
وللمحكي عن
العماني [٢] ، فجعله أحدا وعشرين ، وفي المعتبر عن كتاب البزنطي رواية
دالّة عليه [٣].
وهو بالشذوذ مجاب
بل للإجماع مخالف ، لأن قوله ـ للإجماع على نفي الزائد عن ثمانية عشر ـ غير قادح.
وبه وبالموافقة
للعامة يجاب عن الأخبار المتضمّنة للثلاثين أو الأربعين أو ما زاد عنهما [٤].
الرابعة
: ما ذكر حدّا
للنفاس في طرف الكثرة إنّما هو أقصى مدته ، يعني أنه لا يكون أكثر منه. وأمّا كلّ
من اتّصل دمها إلى هذا الحدّ فليست بنفساء على