responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 51

عمومات الكتاب الآمرة بالعبادة في الزائد عن العشرة.

مضافا إلى ما في الثاني [ من عدم الدلالة ] [١]لا في الحكاية ولا في المحكي ، وهو ظاهر.

بل وكذا الثالث ، إذا نفي قعود الأكثر من الثمانية عشر لا يفيد القعود بقدرها ، ومفهوم قوله : « فإن طهرت » إنما كان مفيدا لو لم يعقبه قوله : « وإن لم تطهر ».

والرابع ، لاحتمال أن يكون غرضه إعطاء الناس دون الشارع ، ولم يصرّح اتقاء.

والخامس ، لظهوره في التخيير الذي هو غير المطلوب ولا قائل به ، فهو بالشذوذ خارج عن الحجية أيضا.

ومنه يظهر وجه قدح في السادس أيضا لتغاير ثمانية عشر يوما مع تسع عشرة ليلة.

وللمحكي عن العماني [٢] ، فجعله أحدا وعشرين ، وفي المعتبر عن كتاب البزنطي رواية دالّة عليه [٣].

وهو بالشذوذ مجاب بل للإجماع مخالف ، لأن قوله ـ للإجماع على نفي الزائد عن ثمانية عشر ـ غير قادح.

وبه وبالموافقة للعامة يجاب عن الأخبار المتضمّنة للثلاثين أو الأربعين أو ما زاد عنهما [٤].

الرابعة : ما ذكر حدّا للنفاس في طرف الكثرة إنّما هو أقصى مدته ، يعني أنه لا يكون أكثر منه. وأمّا كلّ من اتّصل دمها إلى هذا الحدّ فليست بنفساء على‌


[١] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

[٢] نقل عنه في المعتبر ١ : ٢٥٣.

[٣] المعتبر ١ : ٢٥٣.

[٤] انظر الوسائل ٢ : ٣٨٧ ب ٣ ح ١٦ ، ١٧ ، ١٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست