لا لانتقاض تيمّمه
مطلقا أو بالنسبة إلى غير هذه الصلاة ، ولا لأجل صدق الوجدان والتمكّن ، لكونهما
محلّي نظر [١].
بل لأنّ مقتضى
الآية : وجوب الوضوء أو التيمّم عند إرادة كلّ صلاة ، خرج ما خرج بدليل شرعي ،
فيبقى الباقي. مع أنّ المخرج ـ نحو صحيحة زرارة : يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة
الليل والنهار؟ فقال : « نعم ما لم يحدث أو يصب ماء » [٢] الحديث ، وقريبة
منها رواية السكوني [٣] وغير ذلك ـ مخصوص بغير المورد [٤]، بل يدلّ بضميمة
الإجماع المركّب [ على ] أنّ من أصاب الماء لا يصلّي غير صلاة واحدة بتيمّم واحد.
خلافا للمعتبر
والروض والمدارك [٥] ، بل أكثر المتأخّرين ، لعدم التمكّن من استعمال الماء ،
لتحقّق المانع الشرعي ، ولأنّ تيمّمه إن انتقض فيلزم بطلان الصلاة التي فيها أيضا
، وإلاّ فلا وجه لإعادته ، ولا معنى للانتقاض بالنسبة إلى صلاة دون اخرى.
وضعفهما ظاهر بعد
ما ذكرنا.
والظاهر عدم جواز
العدول إلى فائتة سابقة اخرى ، لما ذكر من الأصل.
ج : لا فرق فيما
ذكرنا من القطع والإتمام بين الفريضة والنافلة ، لإطلاق
[١] توجد في « ح »
حاشية منه رحمه الله تعالى : فإن انتقاض المطلق يوجب بطلان الصلاة التي فيها ،
والانتقاض بالنسبة لا معنى له. وصدق الوجدان لو أوجب النقض لانتقض حين وجوده وبطلت
هذه الصلاة التي فيها.
[٢] التهذيب ١ : ٢٠٠
ـ ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٤ ـ ٥٧٠ ، الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ١.
[٣] التهذيب ١ : ٢٠١
ـ ٥٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٧ ، الوسائل ٣ : ٣٨٠ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ٥.