وترجّحها أيضا
أظهرية الدلالة ، لجواز [ القدح ] [١]في دلالة رواية ابن حمران على كون الوجدان أيضا في الأثناء
، بل الظاهر من قوله : « حين يدخل » أنه وجده في آن الدخول ، وتخرج حينئذ عن
المتنازع فيه.
وفي دلالة التعليل
أنه وإن اقتضى التعميم [٢]ولكن بملاحظة التعليل بمثل ذلك في صحيحة زرارة للإمضاء بعد
الركوع خاصة ، مع التصريح بالإعادة قبله [١] يضعّف عمومه ، إذ لعلّه أيضا كذلك.
هذا ، مع أنه على
فرض التكافؤ من جميع الوجوه يجب الرجوع إلى عمومات انتقاض التيمم بالماء.
فروع :
أ : قيل : القول
بالرجوع في الأثناء إنّما يتمشّى على القول بجواز التيمّم في السعة ، وأمّا على
القول بوجوب التأخير فتجب الاستدامة ، لاستلزام تركها الإخلال بالعبادة في الوقت
المضروب لها [٣].
ولا يخفى أنه إنما
يصح إذا أريد التأخير إلى الآخر الحقيقي بحسب الواقع ، وأمّا إذا أريد العرفي أو
بحسب الظن فلا ، بل الظاهر عدم وجوب الاستدامة على الأول أيضا ، لظواهر الأخبار.
فعلى المختار يرجع قبل الركعة ويتوضّأ ويقضي لو لم يف الوقت بالأداء وجوبا لا
استحبابا كما قاله ابن حمزة [٤].
ب : لو وجد الماء
حين يجب المضيّ وفقد قبل الفراغ من الصلاة ، يعيد التيمّم لصلاة أخرى ، وفاقا
للمبسوط والمنتهى والتذكرة [٥].