responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 485

وترجّحها أيضا أظهرية الدلالة ، لجواز [ القدح ] [١]في دلالة رواية ابن حمران على كون الوجدان أيضا في الأثناء ، بل الظاهر من قوله : « حين يدخل » أنه وجده في آن الدخول ، وتخرج حينئذ عن المتنازع فيه.

وفي دلالة التعليل أنه وإن اقتضى التعميم [٢]ولكن بملاحظة التعليل بمثل ذلك في صحيحة زرارة للإمضاء بعد الركوع خاصة ، مع التصريح بالإعادة قبله [١] يضعّف عمومه ، إذ لعلّه أيضا كذلك.

هذا ، مع أنه على فرض التكافؤ من جميع الوجوه يجب الرجوع إلى عمومات انتقاض التيمم بالماء.

فروع :

أ : قيل : القول بالرجوع في الأثناء إنّما يتمشّى على القول بجواز التيمّم في السعة ، وأمّا على القول بوجوب التأخير فتجب الاستدامة ، لاستلزام تركها الإخلال بالعبادة في الوقت المضروب لها [٣].

ولا يخفى أنه إنما يصح إذا أريد التأخير إلى الآخر الحقيقي بحسب الواقع ، وأمّا إذا أريد العرفي أو بحسب الظن فلا ، بل الظاهر عدم وجوب الاستدامة على الأول أيضا ، لظواهر الأخبار. فعلى المختار يرجع قبل الركعة ويتوضّأ ويقضي لو لم يف الوقت بالأداء وجوبا لا استحبابا كما قاله ابن حمزة [٤].

ب : لو وجد الماء حين يجب المضيّ وفقد قبل الفراغ من الصلاة ، يعيد التيمّم لصلاة أخرى ، وفاقا للمبسوط والمنتهى والتذكرة [٥].


[١] في النسخ : القطع ، وهو تصحيف.

[٢] راجع ص ٤٨١ صحيحة محمد وزرارة.

[٣] راجع ص ٤٨٠.

[٤] كما في الرياض ١ : ٨١.

[٥] راجع ص ٤٨٢.

[٦] المبسوط ١ : ٣٣ ، والمنتهى ١ : ١٥٥ ، والتذكرة ١ : ٦٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست