الثامنة
: لو تيمّم الجنب ومن في
حكمه ممّن عليه الغسل ، ثمَّ أحدث بالأصغر ، أعاد التيمّم بدلا عن الغسل ولو تمكّن
من الوضوء ، على الأظهر الموافق لغير من شذّ وندر [١] ، لأنّه جنب
ووظيفة الجنب التيمّم عند عدم التمكّن من الغسل.
أمّا الأول :
فللاستصحاب ، والمروي في الغوالي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال لبعض أصحابه الذي تيمّم من الجنابة وصلّى : «
صلّيت بأصحابك وأنت جنب » [٢].
وأمّا الثاني :
فبالإجماع ، إذ كلّ من قال بكونه جنبا أوجب عليه التيمّم ، والمخالف يدّعي رفع
جنابته.
ولصحيحة محمد : في
رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضّأ ، قال :
[١] توجد في « ح »
حاشية منه رحمه الله تعالى : اعلم أنه قال في المدارك ٢ : ٢٤٨. المستفاد من الأخبار
وكلام الأصحاب تحريم الرجوع بعد فوات محله سواء قلنا : إنه التبس بالصلاة أو
الركوع أو غيرهما.
أقول : لا شك في التحريم بعد
الركوع ، للأمر بالإمضاء المفيد للوجوب في صحيحة زرارة وخبر ابن عاصم ( راجع ص ٤٨٠
). وأما قبله فلا دليل على التحريم ، ورواية حمران وصحيحة زرارة ومحمد خاليتان عن
الأمر ( راجع ص ٤٨١ و ٤٨٣ ).
نعم ، ورد في الرضوي ( ص ٤٨٣
) وانجباره في هذا المورد غير معلوم ، لأنّ أكثر القائلين بالإمضاء بعد التلبّس
حملوا أخبار القطع قبل الركوع على الاستحباب.
والعجب أن في المدارك نقل ذلك
الحمل عن الفاضل وقال : إن المستفاد من كلام الأصحاب التحريم.