ـ الذي صرّح الشيخ
بأنه لا يروي إلاّ عن الثقات [١] ـ معارض بأنّ في بعض طرق رواية ابن عاصم أبان المجمع على
تصحيح ما يصحّ عنه.
ثمَّ لو سلّم
ترجيح رواية ابن حمران على رواية ابن عاصم سندا ، فلا ترجّح على صحيحة زرارة قطعا
، فإنّه لا يكافئه غيره من الرواة ، وكذا من تقدّم عليه لا يوازيهم من تقدّم على
ابن حمران.
وأمّا الثاني :
فبأنه وإن رجّح اليسير على العسير ولكن لا دليل على ترجيح الأيسر على اليسير ، ولا
نسلّم العسر هنا.
وأمّا الثالث :
فبأنّ الجمع بالتخصيص ـ كما على المختار ـ أرجح منه بالتجوّز قطعا.
وأمّا الرابع :
فبمنع كون الموافقة للشهرة المحكية في الفتوى موجبا للترجيح ، مع أنّ الشهرة
المحقّقة القديمة على خلافه ، إذ المعروفون منهم ذهبوا إلى خلافه [٢].
وكذا الإجماع
المنقول ، مع أنّ الظاهر أن مراد الحلّي هو الإجماع على المضيّ في الجملة لا مطلقا
، حيث صرّح في بحث التيمّم بأنّ في المسألة اختلافا ، ونقل أقوالا ثلاثة [٣].
وأمّا الخامس :
فلأنّ إبطال العمل وقطع الصلاة المنهي عنهما إنما هو إذا كان العمل صحيحا والكلام
فيه ، فإنّه لا كلام في الإبطال والقطع ، بل في البطلان والانقطاع.
ومن ذلك ظهر أنه
لا ترجيح لأخبارهم أصلا ، بل الترجيح من حيث السند وأظهرية الحمل مع أخبارنا.