responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 484

ـ الذي صرّح الشيخ بأنه لا يروي إلاّ عن الثقات [١] ـ معارض بأنّ في بعض طرق رواية ابن عاصم أبان المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه.

ثمَّ لو سلّم ترجيح رواية ابن حمران على رواية ابن عاصم سندا ، فلا ترجّح على صحيحة زرارة قطعا ، فإنّه لا يكافئه غيره من الرواة ، وكذا من تقدّم عليه لا يوازيهم من تقدّم على ابن حمران.

وأمّا الثاني : فبأنه وإن رجّح اليسير على العسير ولكن لا دليل على ترجيح الأيسر على اليسير ، ولا نسلّم العسر هنا.

وأمّا الثالث : فبأنّ الجمع بالتخصيص ـ كما على المختار ـ أرجح منه بالتجوّز قطعا.

وأمّا الرابع : فبمنع كون الموافقة للشهرة المحكية في الفتوى موجبا للترجيح ، مع أنّ الشهرة المحقّقة القديمة على خلافه ، إذ المعروفون منهم ذهبوا إلى خلافه [٢].

وكذا الإجماع المنقول ، مع أنّ الظاهر أن مراد الحلّي هو الإجماع على المضيّ في الجملة لا مطلقا ، حيث صرّح في بحث التيمّم بأنّ في المسألة اختلافا ، ونقل أقوالا ثلاثة [٣].

وأمّا الخامس : فلأنّ إبطال العمل وقطع الصلاة المنهي عنهما إنما هو إذا كان العمل صحيحا والكلام فيه ، فإنّه لا كلام في الإبطال والقطع ، بل في البطلان والانقطاع.

ومن ذلك ظهر أنه لا ترجيح لأخبارهم أصلا ، بل الترجيح من حيث السند وأظهرية الحمل مع أخبارنا.


[١] عدة الأصول ١ : ٣٨٧.

[٢] راجع ص ٤٨٠.

[٣] السرائر ١ : ١٣٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست