ولصحيحة زرارة
ومحمد ، المتقدّمة ، حيث إنّ التعليل فيها يوجب المضي مع الدخول مطلقا.
وخبر ابن حمران :
رجل تيمّم ثمَّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمَّ يؤتى بالماء
حين يدخل في الصلاة ، قال : « يمضي في الصلاة » [١] الحديث.
والرضوي ـ المنجبر
ضعفه بما ذكر ـ : « إذا كبّرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح وأوتيت بالماء فلا تقطع
الصلاة ولا تنقض تيمّمك وامض في صلاتك » [٢].
ويجاب عن الأصول :
باندفاعها بما ذكر ، وعن الأخبار : بأنها مطلقة بالنسبة إلى أخبارنا ، وحمل المطلق
على المقيد لازم ، والرجوع إلى وجوه التراجيح إنما هو مع التباين كليا أو من وجه ،
مع أنه لا ترجيح لها.
وترجيحها
بالأصحّية سندا ، حيث إنّ محمد بن حمران أشهر في العلم والعدالة من عبد الله بن
عاصم ، وبالأيسرية ، وبأنّ العمل بها يوجب الجمع بحمل أخبارنا على الاستحباب ،
وبالموافقة للشهرة والإجماع المنقول ، وللنهي عن قطع العمل وإبطال الصلاة ، مردود
:
أمّا الأول :
فبعدم صلاحيته للترجيح ، كما بيّنّا في موضعه ، مع أنّ محمد بن حمران الأعدل هو
النهدي ، ولا قرينة هنا على التعيين ، مع أنه غير كاف في الترجيح مع اشتراك محمد
بن سماعة الراوي عنه ، وعدم قرينة على كونه الحضرمي ، وتعينهما للمحقّق [٣] بقرينة ـ لو سلّم
ـ لا يفيد لنا ، وكون الراوي عن سماعة البزنطي
[١] التهذيب ١ : ٢٠٣
ـ ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ ـ ٥٧٥ ، الوسائل ٣ : ٣٨٥ أبواب التيمم ب ٢٢ ح ٥.