responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 483

وقطع الصلاة.

ولصحيحة زرارة ومحمد ، المتقدّمة ، حيث إنّ التعليل فيها يوجب المضي مع الدخول مطلقا.

وخبر ابن حمران : رجل تيمّم ثمَّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمَّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : « يمضي في الصلاة » [١] الحديث.

والرضوي ـ المنجبر ضعفه بما ذكر ـ : « إذا كبّرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح وأوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيمّمك وامض في صلاتك » [٢].

ويجاب عن الأصول : باندفاعها بما ذكر ، وعن الأخبار : بأنها مطلقة بالنسبة إلى أخبارنا ، وحمل المطلق على المقيد لازم ، والرجوع إلى وجوه التراجيح إنما هو مع التباين كليا أو من وجه ، مع أنه لا ترجيح لها.

وترجيحها بالأصحّية سندا ، حيث إنّ محمد بن حمران أشهر في العلم والعدالة من عبد الله بن عاصم ، وبالأيسرية ، وبأنّ العمل بها يوجب الجمع بحمل أخبارنا على الاستحباب ، وبالموافقة للشهرة والإجماع المنقول ، وللنهي عن قطع العمل وإبطال الصلاة ، مردود :

أمّا الأول : فبعدم صلاحيته للترجيح ، كما بيّنّا في موضعه ، مع أنّ محمد بن حمران الأعدل هو النهدي ، ولا قرينة هنا على التعيين ، مع أنه غير كاف في الترجيح مع اشتراك محمد بن سماعة الراوي عنه ، وعدم قرينة على كونه الحضرمي ، وتعينهما للمحقّق [٣] بقرينة ـ لو سلّم ـ لا يفيد لنا ، وكون الراوي عن سماعة البزنطي‌


[١] التهذيب ١ : ٢٠٣ ـ ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ ـ ٥٧٥ ، الوسائل ٣ : ٣٨٥ أبواب التيمم ب ٢٢ ح ٥.

[٢] فقه الرضا (ع) : ٩٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٤٦ أحكام التيمم ب ١٦ ح ٣.

[٣] انظر : المعتبر ١ : ٤٠٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست