ويجاب عنه : بضعف
الخبرين وشذوذهما ، لمخالفتهما الشهرة بل الإجماع.
وللديلمي ، فقال :
ما لم يقرأ [١]. ولم أقف له على مستند.
ولابن حمزة ، فقال
بالرجوع مطلقا إذا ظنّ السعة ، واستحبابه ما لم يركع إن لم يظن ذلك [٢].
ولعلّه للنصوص
الدالّة على الانتقاض بوجدان الماء وتقديم جانب الصلاة مع الضيق.
ويضعّف : بوجوب
تخصيص تلك النصوص بما تقدّم ، لخصوصيتها بالنسبة إليها.
وللمحكي عن
المبسوط والخلاف [٣] ، والسيد في مسائل الخلاف [٤] ، والقاضي
والحلّي والحلبي والجامع والمحقّق والفاضل في القواعد ـ بل أكثر كتبه ـ والكركي
والتنقيح واللمعة والدروس والمدارك واللوامع [٥] ، بل الأكثر كما في الروضة والبحار [٦] واللوامع ، بل
عليه الإجماع في بحث الاستحاضة من السرائر [٧] ، فقالوا بعدم الرجوع ووجوب الإتمام ولو تلبّس بتكبيرة
الإحرام.
لأصالة بقاء
التيمّم ، واستصحاب كون المصلّي جائزا له الصلاة ، وكون ما صلّى صحيحا أي لو ضمّ
إليه الباقي يكون صحيحا ، وأصالة عدم وجوب الوضوء