والمروي في
الدعائم : « وإن دخل في الصلاة بتيمّم ثمَّ وجد الماء فلينصرف ويتوضّأ ويصلّي إن
لم يكن ركع ، فإن ركع مضى في صلاته » [١].
والمستفيضة الآتية
المصرّحة بانتقاض التيمّم بوجدان الماء مطلقا ، خرج ما بعد الركوع بما مرّ وما
يأتي ، فيبقى الباقي.
خلافا للإسكافي ،
فقال : ما لم يركع الثانية ، ولكنه احتمل عدم جواز القطع بعد الأولى أيضا إن خاف
الضيق وعدم جواز القطع مطلقا [٢].
للجمع بين ما
ظاهره لزوم الرجوع ولو صلّى ركعة ، كخبر الصيقل : رجل تيمّم ثمَّ قام يصلّي فمرّ
به نهر وقد صلّى ركعة قال : « فليغتسل وليستقبل » [٣].
وخبر زرارة : عن
رجل صلّى ركعة على تيمّم ثمَّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال : « يقطع الصلاة
ويتوضّأ ثمَّ يبني على واحدة » [٤].
ومنافاة جزئه
الأخير للإجماع لا تضرّ في البواقي.
وما صريحه الإمضاء
بعد ركعتين ، كصحيحة محمد وزرارة : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى
ركعتين ، ثمَّ أصاب الماء أينقض الركعتين ويقطعهما ويتوضّأ ويصلّي؟ قال : « لا ،
ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها على طهور بتيمّم » [٥].
وبالأولين نقيّد
إطلاقات عدم القطع مطلقا أو بعد الركوع ، وبالثالثة إطلاقات الانتقاض بوجدان
الماء.
[١] دعائم الإسلام ١
: ١٢٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٤٦ أحكام التيمم ب ١٦ ح ١.