responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 481

والمروي في الدعائم : « وإن دخل في الصلاة بتيمّم ثمَّ وجد الماء فلينصرف ويتوضّأ ويصلّي إن لم يكن ركع ، فإن ركع مضى في صلاته » [١].

والمستفيضة الآتية المصرّحة بانتقاض التيمّم بوجدان الماء مطلقا ، خرج ما بعد الركوع بما مرّ وما يأتي ، فيبقى الباقي.

خلافا للإسكافي ، فقال : ما لم يركع الثانية ، ولكنه احتمل عدم جواز القطع بعد الأولى أيضا إن خاف الضيق وعدم جواز القطع مطلقا [٢].

للجمع بين ما ظاهره لزوم الرجوع ولو صلّى ركعة ، كخبر الصيقل : رجل تيمّم ثمَّ قام يصلّي فمرّ به نهر وقد صلّى ركعة قال : « فليغتسل وليستقبل » [٣].

وخبر زرارة : عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ثمَّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال : « يقطع الصلاة ويتوضّأ ثمَّ يبني على واحدة » [٤].

ومنافاة جزئه الأخير للإجماع لا تضرّ في البواقي.

وما صريحه الإمضاء بعد ركعتين ، كصحيحة محمد وزرارة : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين ، ثمَّ أصاب الماء أينقض الركعتين ويقطعهما ويتوضّأ ويصلّي؟ قال : « لا ، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها على طهور بتيمّم » [٥].

وبالأولين نقيّد إطلاقات عدم القطع مطلقا أو بعد الركوع ، وبالثالثة إطلاقات الانتقاض بوجدان الماء.


[١] دعائم الإسلام ١ : ١٢٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٤٦ أحكام التيمم ب ١٦ ح ١.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ٥١.

[٣] التهذيب ١ : ٤٠٦ ـ ١٢٧٧ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ ـ ٥٨١ ، الوسائل ٣ : ٣٨٣ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٦.

[٤] التهذيب ١ : ٤٠٣ ـ ١٢٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٧ ـ ٥٧٩ ، الوسائل ٣ : ٣٨٣ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٥.

[٥] الفقيه ١ : ٥٨ ـ ٢١٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٥ ـ ٥٩٥ ، الاستبصار ١ : ١٦٧ ـ ٥٨٠ ، الوسائل ٣ : ٣٨٢ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٤ ( بتفاوت ).

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست