responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 480

وإن وجده بعد الفراغ عنها ، مضت صلاته كما عرفت.

وإن وجده في الأثناء يرجع ما لم يركع الاولى ، ويتطهّر ويصلّي. فإن ركع لها يتمّ صلاته ويمضي فيها ، وفاقا للصدوقين [١]والجعفي والعماني [٢] والشيخ في النهاية [٣] ، والسيد في المصباح والجمل [٤] بل في شرح الرسالة كما حكي عنه [٥] ، واختاره من المتأخّرين جماعة كالأردبيلي وصاحبي المنتقى والمفاتيح والحدائق [٦] ، وبعض سادة مشايخنا [٧]، وبعض محقّقيهم [٨].

لصحيح زرارة : « إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة فلينصرف وليتوضّأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإن التيمّم أحد الطهورين » [٩].

وخبر ابن عاصم : عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة فجاءه الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : « إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته » [١٠] ورواه ابن محبوب في كتابه ، والبزنطي في نوادره كما نقله الحلي في سرائره [١١].


[١] الصدوق في المقنع : ٩ ، وأما والده فقد حكي عنه القول بالاستمرار مطلقا. انظر كشف اللثام ١ : ١٥١ ، والرياض ١ : ٨١.

[٢] حكاه عنهما في الذكرى : ١١٠.

[٣] النهاية : ٤٨.

[٤] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٦.

[٥] حكاه عنه في الحدائق ٤ : ٣٧٨.

[٦] الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٢٤٠ ، منتقى الجمان ١ : ٣٥٩ ، مفاتيح الشرائع ١ : ٦٤ ، الحدائق ٤ : ٣٨٣.

[٧] بحر العلوم في الدرة النجفية ٤٧.

[٨] الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) ، وصاحب كشف الغطاء : ١٦٩.

[٩] الكافي ٣ : ٦٣ الطهارة ب ٤١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨٠ ، الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب التيمم ب ٢١ ح ١.

[١٠] الكافي ٣ : ٦٤ الطهارة ب ٤١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٠٤ ـ ٥٩١ ، الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٢.

[١١] مستطرفات السرائر : ١٠٨ ـ ٥٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست