وإن وجده في
الأثناء يرجع ما لم يركع الاولى ، ويتطهّر ويصلّي. فإن ركع لها يتمّ صلاته ويمضي
فيها ، وفاقا للصدوقين [١]والجعفي والعماني [٢] والشيخ في النهاية [٣] ، والسيد في المصباح والجمل [٤] بل في شرح
الرسالة كما حكي عنه [٥] ، واختاره من المتأخّرين جماعة كالأردبيلي وصاحبي المنتقى
والمفاتيح والحدائق [٦] ، وبعض سادة مشايخنا [٧]، وبعض محقّقيهم [٨].
لصحيح زرارة : «
إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة فلينصرف وليتوضّأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع
فليمض في صلاته ، فإن التيمّم أحد الطهورين » [٩].
وخبر ابن عاصم :
عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة فجاءه الغلام فقال : هو ذا الماء ،
فقال : « إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته » [١٠] ورواه ابن محبوب
في كتابه ، والبزنطي في نوادره كما نقله الحلي في سرائره [١١].
[١] الصدوق في
المقنع : ٩ ، وأما والده فقد حكي عنه القول بالاستمرار مطلقا. انظر كشف اللثام ١ :
١٥١ ، والرياض ١ : ٨١.