وعن الإسكافي [١] والشيخ [٢] وجملة ممّن
تبعهما [٣]، فأوجبوها على من تيمّم في الجامع لمنع الزحام إيّاه عن
المائية.
لرواية السكوني :
عن الرجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة ويوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من
كثرة الناس قال : « يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف » [٤] وقريبة منها
موثّقة سماعة [٥].
ويردّ ـ مع ما مرّ
من عدم الدلالة على وجوب الإعادة ولا على وجوب التيمّم والصلاة ـ أنّه لا يتعيّن
أن يكون التيمّم والصلاة هو الفريضة ، فيمكن أن يكون هذا أمرا مستحبا غيرها ندب
إليه حفظا لسنة التقية ، حيث إنّ محل الزحام في ذلك العصر لم يكن إلاّ للمخالفين.
وعن المبسوط
والنهاية ، فيمن لم يكن له ماء وكان عليه نجاسة فتيمّم وصلّى [٦].
لموثّقة الساباطي
: في رجل ليس عليه إلاّ ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله ، كيف يصنع؟
قال : « يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماء ، غسله وأعاد الصلاة » [٧].
وهي عن إفادة
الزائد عن الاستحباب قاصرة ، وهو مسلّم.
وهل استحباب
الإعادة من جهة نجاسة الثوب أو التيمّم أو هما معا؟ قضية الأصل تقتضي الأخير ، فلا
تستحب إلاّ باجتماعهما معا.