responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 474

إطلاقها الخالي عن القائل ، والمرجوحية عمّا تقدّم من المعارضات بأشهريتها فتوى ورواية لو سلّمت الدلالة ، والرجوع إلى الأصل لو لم تسلّم المرجوحية.

وللمحكي عن السيد في شرح في الرسالة ، فأوجبها إذا تيمّم الحاضر لفقد الماء [١].

ويمكن أن يكون مستنده معارضة ما دلّ على عدم الإعادة مع بعض ما يظنّ دلالته على الإعادة مطلقا ، كموثّقة منصور ، وترجيح الأول في المريض والمسافر بموافقة الكتاب ، والثاني في غيرهما بالاحتياط والاشتغال.

أو رفع اليد عن الأخبار مطلقا بناء على أصله ، والعمل في المريض والمسافر بالكتاب ، وفي غيرهما بما ذكر.

والجواب على التقديرين ظاهر.

وعن النهاية والمبسوط والاستبصار والتهذيب والمهذّب والإصباح وروض الجنان [٢]، فأوجبوا الإعادة على المتيمّم للخوف على النفس إذا تعمّد الجنابة ، واستقربه في المدارك [٣] ، لصحيحة ابن سنان ومرسلة جعفر ، المتقدّمتين في الأمر السادس من الفصل الأول [٤].

وهما غير ناهضتين لإثبات الوجوب ، ولو سلّم فتخصيصهما بالمتعمّد ليس أولى من حملهما على الاستحباب.


[١] حكاه عنه المعتبر ١ : ٣٦٥.

[٢] النهاية : ٤٦ ، المبسوط ١ : ٣٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٢ ، التهذيب ١ : ١٩٦ ، المهذب ١ : ٤٨ ، روض الجنان : ١١٦ ، ولم نعثر فيه على قوله بوجوب الإعادة ، بل الموجود فيه نسبة ذلك إلى الشيخ ، فراجع.

[٣] المدارك ٢ : ٢٤٠.

[٤] صحيحة ابن سنان : الفقيه ١ : ٦٠ ـ ٢٢٤ ، التهذيب ١ : ١٩٦ ـ ٥٦٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧٢ أبواب التيمم ب ١٦ ح ١ ، مرسلة جعفر : الكافي ٣ : ٦٧ الطهارة ب ٤٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٩٦ ـ ٥٦٧ ، الاستبصار ١ : ١٦١ ـ ٥٥٩ ، الوسائل ٣ : ٣٦٧ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست