إطلاقها الخالي عن
القائل ، والمرجوحية عمّا تقدّم من المعارضات بأشهريتها فتوى ورواية لو سلّمت
الدلالة ، والرجوع إلى الأصل لو لم تسلّم المرجوحية.
وللمحكي عن السيد
في شرح في الرسالة ، فأوجبها إذا تيمّم الحاضر لفقد الماء [١].
ويمكن أن يكون
مستنده معارضة ما دلّ على عدم الإعادة مع بعض ما يظنّ دلالته على الإعادة مطلقا ،
كموثّقة منصور ، وترجيح الأول في المريض والمسافر بموافقة الكتاب ، والثاني في
غيرهما بالاحتياط والاشتغال.
أو رفع اليد عن
الأخبار مطلقا بناء على أصله ، والعمل في المريض والمسافر بالكتاب ، وفي غيرهما
بما ذكر.
والجواب على
التقديرين ظاهر.
وعن النهاية
والمبسوط والاستبصار والتهذيب والمهذّب والإصباح وروض الجنان [٢]، فأوجبوا الإعادة
على المتيمّم للخوف على النفس إذا تعمّد الجنابة ، واستقربه في المدارك [٣] ، لصحيحة ابن
سنان ومرسلة جعفر ، المتقدّمتين في الأمر السادس من الفصل الأول [٤].
وهما غير ناهضتين
لإثبات الوجوب ، ولو سلّم فتخصيصهما بالمتعمّد ليس أولى من حملهما على الاستحباب.
[٢] النهاية : ٤٦
، المبسوط ١ : ٣٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٢ ، التهذيب ١ : ١٩٦ ، المهذب ١ : ٤٨ ، روض
الجنان : ١١٦ ، ولم نعثر فيه على قوله بوجوب الإعادة ، بل الموجود فيه نسبة ذلك
إلى الشيخ ، فراجع.