ولا ينافيه قوله :
« غسله وأعاد » حيث إنّ الظاهر منه أنّ الإعادة عند غسل النجاسة وإن لم يوجد الماء
بقدر يكفي الطهارة ، فيستفاد منه أنّ السبب هو النجاسة ، لمنع الاستفادة ، لجواز
أن يكونا معا سببين ، واستحب الإعادة برفعهما معا أو رفع هذا الجزء بخصوصه.
الخامسة
: من تعذّر له استعمال
الماء مطلقا ـ أي ولو للوضوء خاصة ـ ولم يكن متطهّرا ، جاز له تعمّد الجنابة
إجماعا ، لعدم وجوب المائية عليه ، وعدم التفرقة بين التيمّمين.
وكذا لو كان
متطهّرا ، أو لم يتمكن من الغسل وتمكّن من الوضوء ، على الحق المشهور ، وفي
المعتبر : الإجماع عليه [١] ، للأصل.
وما تقدّم سابقا
من وجوب إبقاء مقدمة الواجب المطلق لا يفيد هنا ، لأنّ الوضوء ليس واجبا مطلقا ،
لأنّه مشروط بعدم الجنابة ، والغسل وإن كان واجبا مطلقا للجنب ، ولكنه غير مقدور
بالفرض.
ويدلّ عليه أيضا :
إطلاق موثّقة إسحاق بن عمّار : عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي
أهله؟ قال : « ما أحبّ أن يفعل إلاّ أن يخاف على نفسه » قال ، قلت : طلب بذلك
اللذة ، ويكون شبقا على النساء ، قال : « إنّ الشبق يخاف على نفسه » قال ، قلت :
طلب بذلك اللذة ، قال : « هو حلال » [٢] الحديث ، ونحوه المروي في مستطرفات السرائر [٣].
وقد يستدلّ :
بحكاية أبي ذر ، حيث إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أقرّه على فعله [٤].