responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 465

وجوب تأخيره لغير المتيمّم ، بل هو مسألة أخرى تأتي [١].

ومنه يظهر ما في الاستدلال بمجوّزات صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد.

وأما لزوم العسر : فممنوع جدّا ، سيما على القول بجواز الصلاة أول الوقت لمن دخله متيمّما لصلاة أخرى ، أو بجواز التيمّم مع نذر ركعتين في وقت معين وغير ذلك ممّا يأتي.

والقول بأنه على ذلك تسقط فائدة الأمر بالتأخير ، يشبه القول بأنه مع سهولة ارتكاب حيل تسقط شفعة الشفيع والربا تسقط فائدة تشريع الأول وتحريم الثاني.

وأمّا حديث تفويت المستحبات فهو خطابي شعري لا التفات إليه.

وأمّا الصحيحة الأخيرة ففيها : أنه لا بعد في استحباب تأخير المأمومين لإدراك الجماعة ، مع أنه يمكن أن يكونوا أيضا متيمّمين ، ويشعر به قوله : « أيتوضّأ بعضهم » سيما مع نفيه إمامة المتوضّئ وأمره إمامة المتيمّم الذي لا أقلّ من الرجحان مع كراهية إمامة المتيمّم للمتطهّر.

فلم يبق إلاّ أخبار الإعادة ، وجوابها : أنّها أعم مطلقا من أخبار المضايقة ، إذ ليس المراد بآخر الوقت فيها وقت منطبق آخره بآخر الفريضة ، لأنّه تكليف بالمحال ، ولا يقول به أهل المضايقة ولا بوجوب الاقتصار على أقل الواجب.

بل المراد : الآخر العرفي ، كما عليه يحمل سائر الألفاظ ، وهو لا ينافي زيادة شي‌ء من الوقت ، مع أنّ المعول ظنّ المكلّف وتخمينه ، كما هو مقتضى قوله في بعض أخبار المضايقة « فإن خاف أن يفوته الوقت » وهو لا ينافي التخلّف سيما في حق العوام.

هذا ، مع أنّ المذكور في بعض أخبار المواسعة : بقي شي‌ء من الوقت ، أو وقت ، وهو دالّ على القلّة ، فلا ينافي التخمين أو الآخر العرفي ، سيما مع أنّ بقاء‌


[١] انظر ص ٤٦٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست