responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 464

فإن قيل : تثبت المشروعية بقوله سبحانه ( لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) [١].

قلنا : هو مخصّص بآيتي التطهير قطعا ، فالمعنى : أقم الصلاة لدلوك الشمس بعد التطهّر ، فقدر زمان التطهّر خارج بالقطع ، ولا يعلم قدره في المورد ، فإثبات مشروعية الصلاة يتوقّف على مشروعية التطهّر وبالعكس.

ومنه يظهر وجه ضعف عمومات التوسيع وأفضلية أول الوقت ، لاختصاصها بغير زمان التطهّر قطعا ، مع أنّ أكثر أهل المواسعة حملوا أخبار المضايقة على الاستحباب ، وهو مناف لأفضلية أول الوقت.

وأمّا عموم المثلية والمنزلة : فلما مرّ مرارا.

وأمّا أخبار التيمّم إذا وجد الماء في الأثناء : فلمعارضتها مع ما دلّ على عدم الانصراف بمجرد الدخول في الصلاة [٢].

مع أنه غير مناف للمضايقة أصلا ، لأنّ المراد منها ليس إلاّ آخر الوقت عرفا ، وهو لا ينافي توسعته لمقدار الطهارة ، ولذا لا مضايقة في الانصراف لكثير من أهل المضايقة ، سيما مع ما في بعض الأخبار من أنه يتوضّأ ويبني [٣] ، وسيما مع أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدركه.

وأمّا تعليق التيمّم بما ذكر : فلا شك في أنه مقيد بوجوب الصلاة أيضا ، وهو عين النزاع ، فإن أثبته بعمومات التوسيع ، رجع إليها ، وقد مرّت.

ومنه يظهر ما في إطلاق تشريع التيمّم بمجرّد حضور الصلاة ، مع أنّ في صدق الحضور والدرك بمجرد دخول الوقت كلاما يأتي في بحث أوقات الصلوات.

وأمّا إجزاء التيمّم لمن يتيمّم إلى أن يجد الماء ولو في أول الوقت : فهو لا ينافي‌


[١] الإسراء : ٧٨.

[٢] انظر : الوسائل ٣ : ٣٨٢ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٣ و ٤.

[٣] انظر : الوسائل ٣ : ٣٨٣ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست