فإن قيل : تثبت
المشروعية بقوله سبحانه ( لِدُلُوكِ الشَّمْسِ )[١].
قلنا : هو مخصّص
بآيتي التطهير قطعا ، فالمعنى : أقم الصلاة لدلوك الشمس بعد التطهّر ، فقدر زمان
التطهّر خارج بالقطع ، ولا يعلم قدره في المورد ، فإثبات مشروعية الصلاة يتوقّف
على مشروعية التطهّر وبالعكس.
ومنه يظهر وجه ضعف
عمومات التوسيع وأفضلية أول الوقت ، لاختصاصها بغير زمان التطهّر قطعا ، مع أنّ
أكثر أهل المواسعة حملوا أخبار المضايقة على الاستحباب ، وهو مناف لأفضلية أول
الوقت.
وأمّا عموم
المثلية والمنزلة : فلما مرّ مرارا.
وأمّا أخبار
التيمّم إذا وجد الماء في الأثناء : فلمعارضتها مع ما دلّ على عدم الانصراف بمجرد
الدخول في الصلاة [٢].
مع أنه غير مناف
للمضايقة أصلا ، لأنّ المراد منها ليس إلاّ آخر الوقت عرفا ، وهو لا ينافي توسعته
لمقدار الطهارة ، ولذا لا مضايقة في الانصراف لكثير من أهل المضايقة ، سيما مع ما
في بعض الأخبار من أنه يتوضّأ ويبني [٣] ، وسيما مع أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدركه.
وأمّا تعليق
التيمّم بما ذكر : فلا شك في أنه مقيد بوجوب الصلاة أيضا ، وهو عين النزاع ، فإن
أثبته بعمومات التوسيع ، رجع إليها ، وقد مرّت.
ومنه يظهر ما في
إطلاق تشريع التيمّم بمجرّد حضور الصلاة ، مع أنّ في صدق الحضور والدرك بمجرد دخول
الوقت كلاما يأتي في بحث أوقات الصلوات.
وأمّا إجزاء
التيمّم لمن يتيمّم إلى أن يجد الماء ولو في أول الوقت : فهو لا ينافي