هذا ، مع أنّ لها
عموما آخر ، وهو شمولها لمن صلّى في السعة بالتيمّم الواقع قبل وقتها لصلاة أخرى
في آخر وقتها ، والقول بالجواز فيه معروف كما يأتي.
وعلى هذا فتخصّص
تلك الأخبار بأخبار المضايقة قطعا.
وتوهّم عمومها
أيضا باعتبار شمولها لمن قطع بوجدان الماء إلى آخر الوقت فاسد ، لظهور الجميع أو
الأكثر في عدم القطع بذلك ، كما هو مقتضى قوله : « لم يجد الماء » و « لم يصبه » و
« إن فاتك ».
ثمَّ لو سلّم ذلك
حتى يكون بينهما عموم من وجه ، أو عدم عموم أخبار المواسعة حتى يكون بينهما
التساوي ، فالترجيح أيضا للمضايقة ، لمخالفة جميع العامة ، كما ذكره جمع من الخاصة
[١].
ومنه يظهر ترجيحها
أيضا لو توهّم موافقة المواسعة لإطلاق الآيتين ، لتكافؤ الترجيحين وبقاء الأصل مع
المضايقة.
ومن جميع ما ذكر
يظهر المناص لو سلّمت دلالة بعض العمومات المتقدمة على المواسعة أيضا.
الثالث : التفصيل
بالأول مع رجاء زوال العذر ، والثاني مع عدمه. وهو عن الإسكافي وظاهر العماني [٢] ، والتذكرة
والقواعد وشرح القواعد وفخر المحقّقين واللمعة [٣] ، ووالدي العلاّمة ، بل أكثر المتأخّرين كما في شرح
القواعد ، واستجوده في المعتبر [٤].
للجمع بين أخبار
الطرفين ، مع ظهور الرجاء من التعليل في أكثر أخبار