وإطلاق الآيتين ،
وعمومات توسيع الوقت وأفضلية أوّله ، وإطلاق ما دلّ على أنّ الصعيد كالماء
وبمنزلته ، وأنه أحد الطهورين [١].
والأخبار الكثيرة
ـ بل القريبة من التواتر ـ الظاهرة في الجواز المطلق من حيث الدلالة على أنّ من
تيمّم وصلّى ثمَّ وجد الماء لا إعادة عليه ، وهي بين مطلقة بل عامة بترك الاستفصال
لمن وجده في الوقت ، كالصحاح الأربعة للعيص وعبيد الله بن علي الحلبي وابني مسلم
وسنان [٢] ، وحسنة الحلبي [٣] ، وخاصة مصرّحة بعدم الإعادة مع الوجدان في الوقت ، كصحيحة
زرارة [٤] ، وموثّقتي أبي بصير ويعقوب [٥] ، وروايتي معاوية بن ميسرة وعلي بن سالم [٦].
وحملها على كون
الصلاة في الوقت دون إصابة الماء ـ مع بعده ـ غير جار في الجميع ، كالحمل على
الجاهل باعتبار الضيق مع معذورية الجاهل في ذلك الحكم ، أو على من شرع في الصلاة
وقد وجد الماء في أثنائها بحيث ينقضي الوقت
[٤] التهذيب ١ : ١٩٤
ـ ٥٦٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ ـ ٥٥٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٩.
[٥] موثقة أبي بصير
: التهذيب ١ : ١٩٥ ـ ٥٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ٣ : ٣٦٩ أبواب
التيمم ب ١٤ ح ١١ ، موثقة يعقوب : التهذيب ١ : ١٩٥ ـ ٥٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ ـ ٥٥٣ ،
الوسائل ٣ : ٣٧٠ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٤.
[٦] رواية معاوية بن
ميسرة : التهذيب ١ : ١٩٥ ـ ٥٦٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ ـ ٥٥٤ ، الوسائل ٣ : ٣٧٠ أبواب التيمم
ب ١٤ ح ١٣ ، رواية علي بن سالم : التهذيب ١ : ٢٠٢ ـ ٥٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٦٥ ـ ٥٧٢ ،
الوسائل ٣ : ٣٧١ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٧.