responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 460

الوقت » [١].

والمروي في الدعائم : « لا ينبغي أن يتيمّم من لم يجد الماء إلاّ في آخر الوقت » [٢].

وفي المعتبر وغيره ، عن علي عليه‌السلام في الجنب : « يتلوّم ـ أي ينتظر ويمكث ـ ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن وجد الماء وإلاّ يتيمّم » [٣].

وفي دلالة بعضها على الوجوب وإن كان كلام ، إلاّ أنّ دلالة أكثرها واضحة صريحة ، كما أنّ في سند بعضها وإن كان ضعف ، إلاّ أن أكثرها في غاية الاعتبار والقوة ، مع أنّ جميعها بما مرّ ـ من الإجماعات ، والشهرة العظيمة القديمة المحقّقة والمحكية ـ منجبرة ، وبأصالة عدم مشروعية التيمّم وبقاء الاشتغال واستصحاب عدم جواز الدخول في الصلاة معتضدة.

والثاني : الجواز كذلك ، وهو مختار المنتهى والتحرير والإرشاد والبيان [٤] ، والمحكي عن الصدوقين [٥]، وظاهري الجعفي وجامع البزنطي [٦] وإن كان في ظهوره عن كلام الأخير نظر ، وإليه ذهب جمع من المتأخّرين كما قيل [٧] ، وعليه إطباق العامة كما في الناصريات والانتصار والمعتبر والتذكرة [٨] ، للأصل ، والعامي المروي في المعتبر وغيره : « أينما أدركتني الصلاة تيمّمت وصلّيت » [٩].


[١] التهذيب ١ : ٢٠٣ ـ ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ ـ ٥٧٥ ، الوسائل ٣ : ٣٨٥ أبواب التيمم ب ٢٢ ح ٥.

[٢] دعائم الإسلام ١ : ١٢٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٤٧ أحكام التيمم ب ١٧ ح ٢.

[٣] المعتبر ١ : ٣٨٢ ، سنن البيهقي ١ : ٢٣٣.

[٤] المنتهى ١ : ١٤٠ ، التحرير ١ : ٢٢ ، الإرشاد ١ : ٢٣٤ ، البيان : ٨٦.

[٥] حكاه عن الصدوق في المختلف : ٤٧ ، ولكن قال في المقنع ٨ : اعلم أنه لا تيمم للرجل حتى يكون في آخر الوقت.

[٦] حكاه عنهما في الذكرى : ١٠٧.

[٧] الرياض ١ : ٧٧.

[٨] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٩ ، الانتصار : ٣١ ، المعتبر ١ : ٣٨٢ ، التذكرة ١ : ٦٤.

[٩] المعتبر ١ : ٣٨٢ ، سنن البيهقي ١ : ٢٢٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست