والمروي في
الدعائم : « لا ينبغي أن يتيمّم من لم يجد الماء إلاّ في آخر الوقت » [٢].
وفي المعتبر وغيره
، عن علي عليهالسلام في الجنب : « يتلوّم ـ أي ينتظر ويمكث ـ ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن وجد
الماء وإلاّ يتيمّم » [٣].
وفي دلالة بعضها
على الوجوب وإن كان كلام ، إلاّ أنّ دلالة أكثرها واضحة صريحة ، كما أنّ في سند
بعضها وإن كان ضعف ، إلاّ أن أكثرها في غاية الاعتبار والقوة ، مع أنّ جميعها بما
مرّ ـ من الإجماعات ، والشهرة العظيمة القديمة المحقّقة والمحكية ـ منجبرة ،
وبأصالة عدم مشروعية التيمّم وبقاء الاشتغال واستصحاب عدم جواز الدخول في الصلاة
معتضدة.
والثاني : الجواز
كذلك ، وهو مختار المنتهى والتحرير والإرشاد والبيان [٤] ، والمحكي عن
الصدوقين [٥]، وظاهري الجعفي وجامع البزنطي [٦] وإن كان في ظهوره
عن كلام الأخير نظر ، وإليه ذهب جمع من المتأخّرين كما قيل [٧] ، وعليه إطباق
العامة كما في الناصريات والانتصار والمعتبر والتذكرة [٨] ، للأصل ،
والعامي المروي في المعتبر وغيره : « أينما أدركتني الصلاة تيمّمت وصلّيت » [٩].
[١] التهذيب ١ : ٢٠٣
ـ ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ ـ ٥٧٥ ، الوسائل ٣ : ٣٨٥ أبواب التيمم ب ٢٢ ح ٥.
[٢] دعائم الإسلام ١
: ١٢٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٤٧ أحكام التيمم ب ١٧ ح ٢.