responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 462

بإتمامها.

وتضعيفها بالمعارضة مع ما دلّ على الإعادة لو وجد الماء قبل خروج الوقت [١] ضعيف ، لخلوّه عن الدالّ على الوجوب ، وظهوره في كون علّة الإعادة وجدان الماء ، ولو وجب التأخير ، لكانت العلّة عامة ، ودلالته على خلاف المطلوب باعتبار إطلاق نفيه الإعادة مع الوجدان خارج الوقت.

وللمستفيضة الواردة في أنّ المتيمّم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ينصرف ، كصحيحة زرارة [٢] ، وحسنة ابن عاصم [٣] ، وغيرهما ، فإنه مع وجوب التضيّق لا معنى لذلك التفصيل ، كيف ويقولون بالتيمّم لضيق الوقت مع وجود الماء؟! ولتعليق التيمّم بالجنابة ، أو بها مع فقد الماء في المستفيضة [٤] ، فلا يتقيّد بغير الأمرين.

ولما دلّ على شرعية التيمّم بمجرّد حضور الصلاة [٥] ، وعلى أنّ من تيمّم يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء [٦].

ولاستلزام التأخير المطلق للعسر ، سيما في الأوقات التي لا يعلم أواخرها إلاّ بالترصّد ، وخصوصا في العشاء ، وسيما لذوي الأمراض ، وإيجابه لتفويت كثير من المستحبات ، بل تضييع خصوص العبادة.

وللمستفيضة المجوّزة لصلاة الليل والنهار بتيمّم واحد [٧].


[١] انظر : الوسائل ٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٨ و ١٠.

[٢] الكافي ٣ : ٦٣ الطهارة ب ٤١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨٠ ، الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب التيمم ب ٢١ ح ١.

[٣] الكافي ٣ : ٦٤ الطهارة ب ٤١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٠٤ ـ ٥٩١ ، الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٢.

[٤] انظر : الوسائل ٣ : أبواب التيمم ب ٥ و ٩ و ١٤.

[٥] انظر : الوسائل ٣ : ٣٤٢ أبواب التيمم ب ٢ ح ١.

[٦] انظر : الوسائل ٣ : ٣٦٦ أبواب التيمم ب ١٤.

[٧] انظر : الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب التيمم ب ٢٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست