وتضعيفها
بالمعارضة مع ما دلّ على الإعادة لو وجد الماء قبل خروج الوقت [١] ضعيف ، لخلوّه عن
الدالّ على الوجوب ، وظهوره في كون علّة الإعادة وجدان الماء ، ولو وجب التأخير ،
لكانت العلّة عامة ، ودلالته على خلاف المطلوب باعتبار إطلاق نفيه الإعادة مع
الوجدان خارج الوقت.
وللمستفيضة
الواردة في أنّ المتيمّم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ينصرف ، كصحيحة زرارة [٢] ، وحسنة ابن عاصم
[٣] ، وغيرهما ، فإنه مع وجوب التضيّق لا معنى لذلك التفصيل ، كيف ويقولون
بالتيمّم لضيق الوقت مع وجود الماء؟! ولتعليق التيمّم بالجنابة ، أو بها مع فقد
الماء في المستفيضة [٤] ، فلا يتقيّد بغير الأمرين.
ولما دلّ على
شرعية التيمّم بمجرّد حضور الصلاة [٥] ، وعلى أنّ من تيمّم يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء [٦].
ولاستلزام التأخير
المطلق للعسر ، سيما في الأوقات التي لا يعلم أواخرها إلاّ بالترصّد ، وخصوصا في
العشاء ، وسيما لذوي الأمراض ، وإيجابه لتفويت كثير من المستحبات ، بل تضييع خصوص
العبادة.
وللمستفيضة
المجوّزة لصلاة الليل والنهار بتيمّم واحد [٧].
[١] انظر : الوسائل
٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٨ و ١٠.
[٢] الكافي ٣ : ٦٣
الطهارة ب ٤١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨٠ ، الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب التيمم ب ٢١ ح
١.
[٣] الكافي ٣ : ٦٤
الطهارة ب ٤١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٠٤ ـ ٥٩١ ، الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب التيمم ب ٢١ ح
٢.