responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 447

وفي المروي في الدعائم : « المتيمّم تجزيه ضربة واحدة ، يضرب بيديه على الأرض يمسح بهما وجهه ويديه » [١].

وحملهما على أن يمسح المجموع بالمجموع حتى يكفي في صدقه مسح اليمين بالشمال أيضا خلاف الظاهر.

ولا ينافيه اختصاص الممسوح بالجبهة ، إذ لا يجب شمول الكفّين بأجمعهما دفعة للممسوح ، بل يمكن أن يمسح المجموع ببعض كلّ منهما أو المجموع بالمجموع.

خلافا للمحكي عن الإسكافي ، فاجتزأ بالمسح باليد اليمنى [٢] ، لصدق المسح ، ودفعه ظاهر ، والقياس على الوضوء ، لأنّ القياس مذهبه ، وضعفه بيّن.

وللمحقّق الأردبيلي ، فنفي وجوبه بالكفّين ، واستجود جوازه واستحبابه [٣].

واحتمل في نهاية الإحكام والتذكرة الجواز أيضا بعد أن جعل الأول في الثاني الأظهر من عبارات الأصحاب [٤].

ولعلّه لصدق المسح ، وعدم دلالة غير الرضوي على الوجوب ، وهو وإن دلّ بالحمل إلاّ أنه ضعيف. وهو كان حسنا لو لا انجباره بالاشتهار.

والظاهر وجوب الدفعة في المسح بهما ، فلا يكفي التعقيب ، للإجماع المركّب.

د : قد مرّ وجوب استيعاب الممسوح. وأمّا الماسح فلا يجب فيه الاستيعاب بمعنى مسح محل الوجوب بمجموع الكفين ، بل يكفي المسح بجزء كلّ من اليدين بحيث يمدّه على الممسوح ويستوعبه بالمسح بهما ، وفاقا لبعضهم كما نقله‌


[١] دعائم الإسلام ١ : ١٢١ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٥٣٨ أحكام التيمم ب ١٠ ح ٢.

[٢] حكاه عنه في الذكرى : ١٠٩.

[٣] مجمع الفائدة ١ : ٢٣٧.

[٤] نهاية الاحكام ١ : ٢٠٨ ، التذكرة ١ : ٦٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست