واحتمل في نهاية
الإحكام والتذكرة الجواز أيضا بعد أن جعل الأول في الثاني الأظهر من عبارات
الأصحاب [٤].
ولعلّه لصدق المسح
، وعدم دلالة غير الرضوي على الوجوب ، وهو وإن دلّ بالحمل إلاّ أنه ضعيف. وهو كان
حسنا لو لا انجباره بالاشتهار.
والظاهر وجوب
الدفعة في المسح بهما ، فلا يكفي التعقيب ، للإجماع المركّب.
د : قد مرّ وجوب
استيعاب الممسوح. وأمّا الماسح فلا يجب فيه الاستيعاب بمعنى مسح محل الوجوب بمجموع
الكفين ، بل يكفي المسح بجزء كلّ من اليدين بحيث يمدّه على الممسوح ويستوعبه
بالمسح بهما ، وفاقا لبعضهم كما نقله
[١] دعائم الإسلام ١
: ١٢١ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٥٣٨ أحكام التيمم ب ١٠ ح ٢.