والدي رحمهالله ، وهو مختار شرح
القواعد والمدارك والذخيرة والحدائق [١]، للأصل.
وظهور الأيدي
والكفّين في المجموع غير مفيد ، كما مرّ وجهه في الوجه.
ويدلّ عليه أيضا
ما في صحيحة زرارة من أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مسح جبينه بأصابعه [٢].
وخلافا لصريح بعض
مشايخنا [٣]ووالدي قدسسرهما ، فأوجبا الاستيعاب بهذا المعنى ، لما مرّ بجوابه. وأما
بمعنى مسح كلّ جزء من الممسوح بكلّ جزء من الماسح فمنفي قطعا ، والظاهر أنه
إجماعي.
هـ : يجب مدّ
اليدين على الجبهة ليتحقّق المسح ، فلا يكفي الوضع.
الرابع
: مسح ظاهر الكفّين من الزند إلى رؤوس الأصابع.
ووجوب مسحهما
بالقدر المذكور واختصاصه به هو المشهور ، كما في التذكرة والمنتهى [٤] وغيرهما ، بل في
الناصريات وشرح القواعد وعن الغنية : إجماعهم على الحكمين [٥].
ويدلّ على الأول :
الرضوي المتقدّم المنجبر بالشهرتين [٦] ، والإجماع المنقول ، وما في المنتهى من نسبته ، إلى
مولانا علي [٧] ، فهو أيضا رواية مرسلة منجبرة.
والاحتجاج بالنصوص
المتكثّرة المصرّحة بمسح الكفّين بواسطة تبادر