responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 448

والدي رحمه‌الله ، وهو مختار شرح القواعد والمدارك والذخيرة والحدائق [١]، للأصل.

وظهور الأيدي والكفّين في المجموع غير مفيد ، كما مرّ وجهه في الوجه.

ويدلّ عليه أيضا ما في صحيحة زرارة من أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح جبينه بأصابعه [٢].

وخلافا لصريح بعض مشايخنا [٣]ووالدي قدس‌سرهما ، فأوجبا الاستيعاب بهذا المعنى ، لما مرّ بجوابه. وأما بمعنى مسح كلّ جزء من الممسوح بكلّ جزء من الماسح فمنفي قطعا ، والظاهر أنه إجماعي.

هـ : يجب مدّ اليدين على الجبهة ليتحقّق المسح ، فلا يكفي الوضع.

الرابع : مسح ظاهر الكفّين من الزند إلى رؤوس الأصابع.

ووجوب مسحهما بالقدر المذكور واختصاصه به هو المشهور ، كما في التذكرة والمنتهى [٤] وغيرهما ، بل في الناصريات وشرح القواعد وعن الغنية : إجماعهم على الحكمين [٥].

ويدلّ على الأول : الرضوي المتقدّم المنجبر بالشهرتين [٦] ، والإجماع المنقول ، وما في المنتهى من نسبته ، إلى مولانا علي [٧] ، فهو أيضا رواية مرسلة منجبرة.

والاحتجاج بالنصوص المتكثّرة المصرّحة بمسح الكفّين بواسطة تبادر‌


[١] جامع المقاصد ١ : ٤٩٢ ، والمدارك ٢ : ٢٢٢ ، قال فيه : والأولى المسح بمجموع الكفين عملا بجميع الأخبار ، الذخيرة : ١٠٦ ، الحدائق ٤ : ٣٤٨.

[٢] المتقدمة في ص ٤٤٦.

[٣] لم نعثر على شخصه.

[٤] التذكرة ١ : ٦٣ ، والمنتهى ١ : ١٤٦.

[٥] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، جامع المقاصد ١ : ٤٩٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.

[٦] راجع ص ٤٢١.

[٧] المنتهى ١ : ١٤٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست