التراب ، لكان
يتبادر منه ما ذكر ، ولكن أين مثل ذلك القول وأنّى؟ وإنما قال : اغسلوا وجوهكم وإن
لم تجدوا ماء فتيمّموا ، أو فخذوا صعيدا فامسحوا به بعض وجوهكم ، ولا تبادر في مثل
ذلك أصلا ، ويختلف فهم المعاني من الألفاظ بأدنى تغيير واختلاف ، فيفهم من بدلية
الآلة عن الآلة ما لا يفهم من بدلية الفعل عن الفعل.
ج : يجب أن يكون
مسح الجبهة بباطن الكف ، كما صرّح به ـ فيها وفي اليدين ـ في المقنعة والمراسم
والمهذّب والسرائر والذكرى والدروس [١].
وقال بعض مشايخنا
المحقّقين : إنه لم يخالف فيه أحد من الأصحاب [٢].
والظاهر أنه كذلك
، بل الظاهر أنه إجماعي ، فهو الحجة فيه ، مضافا إلى أنه لازم وجوب ضرب الباطن
واشتراط العلوق.
ويجب أن يكون
المسح باليدين ، كما هو المشهور ، للرضوي المتقدّم [٣] ، المنجبر بما
ذكر ، المعتضد بأخبار كثيرة أخر ، كموثّقتي زرارة وسماعة [٤] ، ورواية ليث [٥] ، وصحيحة زرارة [٦] ، وغيرها.
وفي العامي المروي
في كتب الفاضل وغيره ، عن عمّار ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك وجهك » [٧].