ثمَّ إنّ هذا الدم
إن استجمع شرائط الحكم بالحيضية حتى في الحامل ـ كما تقدّمت ـ فهو حيض.
ويزيد على الشرائط
هنا اشتراط تخلّل أقلّ الطهر بالنقاء أو الدم ، بين آخره وبين النفاس على الأظهر
الأشهر ، كما صرّح به جماعة ، بل عن الخلاف [١] نفي الخلاف عنه ، وهو المحكي عن نهاية الفاضل والقواعد ،
والذكرى ، وشرح القواعد للكركي ، والروض [٢] ، واختاره والدي قدسسره.
لإطلاق الأخبار
المذكورة المجوّزة للصلاة ، خرج عنها الجامع للشرائط مع تخلّل أقلّ الطهر ،
بالإجماع المركّب من كلّ من قال باجتماع الحيض مع الحبل إمّا مطلقا أو بشرط خاص ،
فيبقى الباقي.
ولو عارضها ما دلّ
على حيضية دم الحامل مع الأوصاف في أيام العادة ، لم يضر ، لوجوب الرجوع إلى أصالة
عدم الحيضية ولزوم العبادة.
مضافا في بعض
الصور إلى قوله في صحيحة ابن مسلم : « أقلّ ما يكون : عشرة من حين تطهر إلى أن ترى
الدم » [٣] بل في جميعها إلى مطلق الأخبار الدالّة على أنّ أقلّ الطهر
عشرة.
والاستدلال : بكون
النفاس كالحيض ، فيشترط تخلّل العشرة بينهما ، وباشتراط تخلّله بين النفاس والحيض
المتعقّب له ، فالمتقدّم مثله ، لعدم قول بالفرق ، ضعيف :
أمّا الأول :
فلعدم ثبوت التماثل المطلق ، ومطلقه لو ثبت لم ينفع ، مع أنه لا ينفي حيضية الدم
المتصل بالنفاس ، لجواز حيضية المجموع بناء على ذلك.