responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 43

الفصل الرابع :

في غسل النفاس‌

والمراد بالنفاس هنا دم الولادة ، والكلام هنا إمّا في تعيين النفاس أو في أحكامه ، وفيه بحثان :

البحث الأول : في تعيينه‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : الدم الخارج حال الطلق ـ وهو وجع الولادة قبل خروج شي‌ء من الولد ـ ليس نفاسا بالإجماع المحقّق والمنقول [١] مستفيضا ، والنصوص :

منها : موثّقة عمّار : والمرأة يصيبها الطلق أيّاما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما ، قال : « تصلّي ما لم تلد » [٢] الحديث.

وقريبة منها مرسلة الفقيه عن عمّار [٣]أيضا.

ورواية الخلقاني ، المروية في مجالس الشيخ : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : « تصلّي حتى يخرج رأس الصبي ، فإنها رأت الدم وقد أصابها لم تجب عليها الصلاة » إلى أن قال : « وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس » [٤] الحديث.

ورواية السكوني ، المتقدّمة في حيض الحبلى [٥].


[١] كما نقله في المنتهى ١ : ١٢٣ ، والرياض ١ : ٥٠.

[٢] الكافي ٣ : ١٠٠ الحيض ب ١٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٣ ـ ١٢٦١ ، الوسائل ٢ : ٣٩١ أبواب النفاس ب ٤ ح ١.

[٣] الفقيه ١ : ٥٦ ـ ٢١١. والرواية ليست بمرسلة ، فإن للصدوق طريقا إلى عمار ذكره في المشيخة ( راجع خاتمة الفقيه ٤ : ٤ ).

[٣] أمالي الطوسي : ٧٠٨.

[٤] راجع ج ٢ : ٤٠١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست