زرارة قاله رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ونزل به الكتاب من الله ، لأنّ الله يقول : ( اغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) إلى أن قال : « ثمَّ قال : ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) ، فلمّا أن وضع
الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض [١]الغسل مسحا ، لأنه قال : بوجوهكم ، ثمَّ وصل بها : وأيديكم
منه ، أي من ذلك التيمّم ، لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجري على الوجه ، لأنه يعلق من
ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلّق ببعضها » [٢].
دلّ على أنّ
المراد بالتيمّم المتيمّم به. لا لعدم إمكان إرادة المعنى الاصطلاحي حيث لم يتحقّق
، ولا اللغوي ، لبعده ، لأنّ جزء الاصطلاحي قد تحقّق ، وتسمية الجزء باسم الكل
ممكنة ، غايتها التجوّز اللازم في إرادة المتيمّم به أيضا.
بل لأنه ظاهر قوله
: « لأنه علم .. » لأن الظاهر أنه تعليل لقوله : « من ذلك التيمّم » أي : لم أوجب
المسح ببعض ذلك؟ لأنه علم أن ذلك كلّه لا يجري على الوجه ، لأنه يعلّق من ذلك
الصعيد المتيمّم به ببعض الكف ولا يعلّق ببعضها ، فلا يكون كلّه جاريا على الوجه ،
وهذا كالنص في كون « من » للتبعيض ، وعود الضمير إلى الصعيد ، فأمر بالمسح ببعضه ،
وهو لا يكون إلاّ مع العلوق.
وجعل قوله : «
لأنه » تعليلا لقوله : « قال بوجوهكم » الدالّ على وجوب مسح بعض الوجه بعيد بل غير
مستقيم ، لأنّ الصالح للعلية حينئذ عدم جريان الصعيد على كلّ الوجه لا عدم جريان
كلّه عليه.
مع أنه لو صح لكان
مفاده أنّ تبعيض الوجه لأجل أنه علم أنّ الصعيد لا يجري على الوجه لعلّته ، ولازمه
وجوب إجرائه على جميع موضع المسح ، وإذا ضمّ