ذلك مع قوله : «
لأنه يعلّق ببعض الكف » يتحصّل منه وجوب مسح جميع أجزاء الممسوح بجميع أجزاء
الماسح حتى يحصل العلم بمسح كلّ جزء بما فيه العلوق ، وهو متعسّر بل متعذّر.
وقد يقال : إنّ
جعله تعليلا لذلك أيضا كالنصّ على كون « من » للتبعيض واشتراط العلوق [١]. وفيه نظر [٢].
ويدلّ على المطلوب
أيضا قوله : « فليمسح من الأرض » كما في الصحيح [٣].
ويؤيّده ما مرّ من
جعله عليهالسلام التراب أو الأرض طهورا في عدة أخبار [٤] ، فإنّ الظاهر منه كون نفس التراب مطهّرا ، لا مجرّد الكف
الخالي عنه بمجرّد ملاقاته له.
خلافا للمشهور كما
قيل [٥] ، بل ظاهر المنتهى الإجماع عليه [٦] ، فلم يشترط العلوق ، للأصل ، والإجماع على استحباب النفض
المنافي للعلوق ، وكون الصعيد وجه الأرض الصادق على الحجر الخالي عن الغبار ،
وكفاية الضربة الواحدة حيث إنّ الغالب فيها عدم بقاء الغبار فيها لليدين.
ويندفع الأول :
بما مرّ.
والثاني : بمنع
المنافاة كما لا ينافي تقليل الماء في المسح للوضوء ، ولذا قال والثاني : بمنع
المنافاة كما لا ينافي تقليل الماء في المسح للوضوء ، ولذا قال
[٢] توجد في « ح »
حاشية منه رحمه الله تعالى : إذ لا تعلّق حينئذ بقوله « من ذلك التيمم » فلا دلالة له
على معنى من ، غايته أنه يدل على أن علة تبعيض الوجه عدم إمكان إجراء العلوق على
جميعه ، وحيث لا يجب الاطراد في العلة يكفي فيها كونه كذلك في الجملة ، كما قالوا
في علة ضرب الدية على العاقلة إنها مما يفهم من القاتل في الجاهلية.
[٢] التهذيب ١ : ١٩٧
ـ ٥٧٢ ، الاستبصار ١ : ١٦١ ـ ٥٥٨ ، الوسائل ٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٧.