هنا على التجوّز
أو التقية قطعا ، لتضمّنها مسح الظهر من المرفقين.
ثمَّ بما ذكرنا
ظهر استحباب المرتين مطلقا.
الثانية : الأظهر
اشتراط علوق التراب باليد ، وفاقا للمحكي عن السيد [١] ، والإسكافي [٢] ، وأكثر الثالثة [٣] ، وهو مختار
شيخنا البهائي ووالده طاب ثراهما [٤]، ووالدي العلاّمة وأكثر مشايخنا ومعاصرينا قدّس أسرارهم [٥].
لا لعموم البدلية
والمنزلة ، لمنعهما ، مع أنهما لو سلّما ففي الأحكام دون كيفية الاستعمال. ولا
لوجوب القطع بالبراءة ، لحصوله من المطلقات. ولا لأنه مقتضى كون التراب طهورا ،
لمنع الاقتضاء ، لكفاية توقّف التطهر على الضرب عليه في طهوريته.
بل لقوله جلّ شأنه
( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِنْهُ )[٦] لرجوع الضمير إلى الصعيد ، وكون لفظة « من » للتبعيض بحكم
التبادر ، كما يظهر من قولهم : مسحت رأسي من الماء ومن الدهن ، وصرّح به الزمخشري
في تفسير الآية [٧].
وجعلها لابتداء
الغاية أو البدلية بإرجاع الضمير إلى الماء أو الوضوء والغسل ، أو السببية بإرجاعه
إلى الحدث حيث يستفاد من الكلام ، أو إلى عدم وجدان الماء ، بعيد غايته ، بل مخالف
لظاهر صحيحة زرارة ، وفيها : من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس وبعض القدم؟
فضحك ثمَّ قال : « يا