responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 433

هنا على التجوّز أو التقية قطعا ، لتضمّنها مسح الظهر من المرفقين.

ثمَّ بما ذكرنا ظهر استحباب المرتين مطلقا.

الثانية : الأظهر اشتراط علوق التراب باليد ، وفاقا للمحكي عن السيد [١] ، والإسكافي [٢] ، وأكثر الثالثة [٣] ، وهو مختار شيخنا البهائي ووالده طاب ثراهما [٤]، ووالدي العلاّمة وأكثر مشايخنا ومعاصرينا قدّس أسرارهم [٥].

لا لعموم البدلية والمنزلة ، لمنعهما ، مع أنهما لو سلّما ففي الأحكام دون كيفية الاستعمال. ولا لوجوب القطع بالبراءة ، لحصوله من المطلقات. ولا لأنه مقتضى كون التراب طهورا ، لمنع الاقتضاء ، لكفاية توقّف التطهر على الضرب عليه في طهوريته.

بل لقوله جلّ شأنه ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) [٦] لرجوع الضمير إلى الصعيد ، وكون لفظة « من » للتبعيض بحكم التبادر ، كما يظهر من قولهم : مسحت رأسي من الماء ومن الدهن ، وصرّح به الزمخشري في تفسير الآية [٧].

وجعلها لابتداء الغاية أو البدلية بإرجاع الضمير إلى الماء أو الوضوء والغسل ، أو السببية بإرجاعه إلى الحدث حيث يستفاد من الكلام ، أو إلى عدم وجدان الماء ، بعيد غايته ، بل مخالف لظاهر صحيحة زرارة ، وفيها : من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس وبعض القدم؟ فضحك ثمَّ قال : « يا‌


[١] المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨.

[٢] نقله عنه في المختلف : ٥٠.

[٣] كالفيض في المفاتيح ١ : ٦٢ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ١٠٣ ، وصاحب الحدائق ٤ : ٣٣٣.

[٤] الحبل المتين : ٨٩ ، ونقل فيه عن والده أيضا.

[٥] كالوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) ، وصاحب كشف الغطاء : ١٦٧ ، والرياض ١ : ٧٥.

[٦] المائدة : ٦.

[٧] الكشاف ١ : ٥١٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست