ويردّ الأول : بما
مرّ من عدم تمامية أخبار المرتين ، وعدم تعيّن وجه الجمع في ذلك على فرض التمامية.
والثاني : باحتمال
كون الواو للعطف ، ويكون المعنى : التيمّم نوع واحد للوضوء والغسل ، إلى آخره ،
فيكون دليلا للمرتين مطلقا ، وبعد الاحتمال لا يتمّ الاستدلال ، كما لا يتمّ دليلا
للمرتين أيضا لذلك ، إلاّ أن يقال : إنّه تتمّ دلالتها على المرتين في الغسل على
الاحتمالين ، ويعمل في الوضوء بالأصل ، فتتمّ دلالتها على التفصيل ، إلاّ أنه لا
دلالة فيها على الوجوب أصلا ، فلا فائدة في التتميم.
ومنه يظهر عدم
دلالتها على ما نقلها في المعتبر أيضا من إيراد « ضربة واحدة » مكان « ضرب واحد » [١] وإن لم يستقم
عليه الاحتمال الأخير ، مع أنّ الموجود في كتب الأخبار « ضرب واحد » وكأنّ ما في
المعتبر والنافع غفلة [٢]، أو نقل بالمعنى مع فهمه الاحتمال الأول ، أو سهو من
النسّاخ.
والثالث : بعدم
دلالته على الوجوب إلاّ باعتبار الحمل الذي عرفت حاله.
مضافا إلى ما فيه
من الإجمال من جهة عدم ذكر متعلّق المرة والمرتين ، فيحتمل أن يكون في المسح ، كما
صرّح بالوحدة فيه في صحيحة زرارة وغيرها [٣] ، أو التيمّم ، أو غيرهما.
مع أن هذه الرواية
لم توجد في شيء من كتب الحديث ، ولم ينقله غير الفاضل في كتب الاستدلال ، وكأنّه
ـ كما صرّح به جماعة [٤] ـ وهم نشأ له من عبارة الشيخ [٥].
[٥] توجد في « ح »
حاشية منه رحمه الله تعالى : حيث إنه قال بعد جمع الأخبار بالتفصيل : مع أنا قد
أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار أحدهما عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، والآخر عن ابن
أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : إن التيمم من
الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان. ( التهذيب ١ : ٢١١ ) والخبر المروي عن ابن
مسلم هو الخبر الآتي المتضمن بضربات ثلاث مطلقا ، وكأنه نقل حاصل ما فهمه منه ،
فظن الفاضل أنه حديث آخر.