responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 431

والرابع : بأنّ صلاحيته فرع ملاحظة تلك الروايات ودلالتها.

والخامس : بعدم الدلالة على التفرقة ، كما يأتي.

والسادس : بعدم الحجية ، مع أنّ عبارة غير الأمالي ليست نصّا في دعوى الإجماع [١]، والظاهر من الأمالي الإجماع على وجوب التيمّم [٢] ، ولا تعلّق له بالمورد ، ومع ذلك ـ لو سلّم ـ موهون بمصيره هو في كتابيه [٣] ، ووالده [٤]، وشيخه [٥]إلى خلافه.

هذا كلّه ، مع فساد هذا الجمع ، ومعارضة ما استدلّوا له بموثّقة الساباطي : عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ قال : « نعم » [٦].

وحمل التسوية على التساوي في الوجوب ردّا على بعض العامة القائل بعدم جواز التيمّم للجنب [٧] ، أو في العدد ردّا على بعض آخر منهم يقول بتعدّده للجنابة والحيض [٨] ، خلاف الظاهر المتبادر ، بل لا يلائمه لفظة « من » في قوله : « من‌


[١] ففي التبيان ومجمع البيان : مذهبنا في التيمم .. وقريب منه في التهذيب. راجع ص ٤٢٩ الهامش (٤).

[٢] راجع ص ٤٢٩.

[٣] المقنع : ٩ ، والهداية : ١٨.

[٤] حكى عن رسالته في الذكرى : ١٠٨ ، وقال : إنه لم يفرق بين الوضوء والغسل.

[٥] قال في الرياض ١ : ٧٨ .. وشيخه الكليني. وقال أيضا في مقام ذكر القائلين بالمرة مطلقا : وهو ظاهر الكليني لاقتصاره بذكر أخبار المرة. راجع الكافي ٣ : ٦١.

[٦] الفقيه ١ : ٥٨ ـ ٢١٥ ، التهذيب ١ : ٢١٢ ـ ٦١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٦٢ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٦.

[٧] الجامع لأحكام القرآن ٥ : ٢٢٣.

[٨] الانصاف ١ : ٢٩٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست