والرابع : بأنّ
صلاحيته فرع ملاحظة تلك الروايات ودلالتها.
والخامس : بعدم
الدلالة على التفرقة ، كما يأتي.
والسادس : بعدم
الحجية ، مع أنّ عبارة غير الأمالي ليست نصّا في دعوى الإجماع [١]، والظاهر من
الأمالي الإجماع على وجوب التيمّم [٢] ، ولا تعلّق له بالمورد ، ومع ذلك ـ لو سلّم ـ موهون
بمصيره هو في كتابيه [٣] ، ووالده [٤]، وشيخه [٥]إلى خلافه.
هذا كلّه ، مع
فساد هذا الجمع ، ومعارضة ما استدلّوا له بموثّقة الساباطي : عن التيمم من الوضوء
ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ قال : « نعم » [٦].
وحمل التسوية على
التساوي في الوجوب ردّا على بعض العامة القائل بعدم جواز التيمّم للجنب [٧] ، أو في العدد
ردّا على بعض آخر منهم يقول بتعدّده للجنابة والحيض [٨] ، خلاف الظاهر
المتبادر ، بل لا يلائمه لفظة « من » في قوله : « من
[١] ففي التبيان
ومجمع البيان : مذهبنا في التيمم .. وقريب منه في التهذيب. راجع ص ٤٢٩ الهامش (٤).
[٤] حكى عن رسالته
في الذكرى : ١٠٨ ، وقال : إنه لم يفرق بين الوضوء والغسل.
[٥] قال في الرياض
١ : ٧٨ .. وشيخه الكليني. وقال أيضا في مقام ذكر القائلين بالمرة مطلقا : وهو ظاهر
الكليني لاقتصاره بذكر أخبار المرة. راجع الكافي ٣ : ٦١.
[٦] الفقيه ١ : ٥٨ ـ
٢١٥ ، التهذيب ١ : ٢١٢ ـ ٦١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٦٢ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٦.