الدالّة عليه لهم
موافقة ، فتطرح ( بعد معارضتها مع ما مرّ من خبر المرة ، مع أنه لو لا ترجيحه أيضا
لكان المرجع إلى الأصل ) [١]. وبهذا يجاب أيضا عن سائر الأخبار لو كانت فيها الدلالة.
وللمقنعة ومصباح
الشيخ ونهايته ومبسوطه والفقيه والديلمي والحلّي والحلبي وابن حمزة [٢] ، بل أكثر
المتأخّرين ، بل مطلقا كما قيل [٣] ، بل عن الأمالي ومجمع البيان والتهذيب والتبيان : الإجماع
عليه [٤]. فقالوا بالمرة في بدل الوضوء والمرتين في بدل الغسل ، للجمع بين أدلّة المرة
والمرتين.
وخصوص صحيحة زرارة
، المتقدّمة [٥] ، على جعل الواو فيها للاستئناف المقتضي لجعل ما بعدها
مبتدأ وجعل « يضرب » خبرا له.
وما في المنتهى ،
حيث قال : وروى ـ يعني الشيخ ـ في الصحيح ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إنّ التيمّم
من الوضوء مرّة واحدة ومن الجنابة مرّتان » [٦].
وما نقل عن الحلبي
والصيمري أنهما قالا : إنّ بذلك القول روايات [٧].