responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 429

الدالّة عليه لهم موافقة ، فتطرح ( بعد معارضتها مع ما مرّ من خبر المرة ، مع أنه لو لا ترجيحه أيضا لكان المرجع إلى الأصل ) [١]. وبهذا يجاب أيضا عن سائر الأخبار لو كانت فيها الدلالة.

وللمقنعة ومصباح الشيخ ونهايته ومبسوطه والفقيه والديلمي والحلّي والحلبي وابن حمزة [٢] ، بل أكثر المتأخّرين ، بل مطلقا كما قيل [٣] ، بل عن الأمالي ومجمع البيان والتهذيب والتبيان : الإجماع عليه [٤]. فقالوا بالمرة في بدل الوضوء والمرتين في بدل الغسل ، للجمع بين أدلّة المرة والمرتين.

وخصوص صحيحة زرارة ، المتقدّمة [٥] ، على جعل الواو فيها للاستئناف المقتضي لجعل ما بعدها مبتدأ وجعل « يضرب » خبرا له.

وما في المنتهى ، حيث قال : وروى ـ يعني الشيخ ـ في الصحيح ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إنّ التيمّم من الوضوء مرّة واحدة ومن الجنابة مرّتان » [٦].

وما نقل عن الحلبي والصيمري أنهما قالا : إنّ بذلك القول روايات [٧].

وصحيحة محمد الآتية [٨].

والإجماعات المنقولة.


[١] ما بين القوسين ليس في « ق ».

[٢] المقنعة : ٦٢ ، ومصباح المتهجد : ١٣ ، والنهاية : ٤٩ ، والمبسوط ١ : ٣٣ ، والفقيه ١ : ٥٧ ، والديلمي في المراسم : ٥٤ ، والحلي في السرائر ١ : ١٣٧ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ١٣٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٦.

[٣] حكاه في مفتاح الكرامة ١ : ٥٤٦ عن كشف الالتباس وإرشاد الجعفرية.

[٤] أمالي الصدوق : ٥١٥ ، ومجمع البيان ٢ : ٥٢ ، والتهذيب ١ : ٢١١ ، والتبيان ٣ : ٢٠٨.

[٥] في ص ٤٢١.

[٦] المنتهى ١ : ١٤٨ ، وعنه في الوسائل ٣ : ٣٦٣ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٨.

[٧] لم نعثر على من نقل ذلك عنهما.

[٨] انظر : ص ٤٣٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست