والمدارك [١] ، وحكته العامة
عن علي [٢] ، وهو مختار معظم الثالثة كما في اللوامع.
للأصل ،
والإطلاقات ، ورواية الدعائم : قالوا صلوات الله عليهم : « المتيمّم تجزيه ضربة
واحدة يمسح بها وجهه ويديه » [٣].
وضعفها منجبر
بالعمل ولو في الوضوء خاصة ، ويتمّ المطلوب بما يأتي من الأخبار المصرّحة بتسوية
التيمّم للوضوء والغسل [٤].
ويؤيّده خلوّ
التيمّمات البيانية عن ضربة أخرى ، وتصريح الراوي في بعضها بالوحدة [٥] ، وإن احتمل
الاولى كونها بيانا للممسوح والماسح دون جميع الأجزاء والشرائط ، ولذا لم يذكر
النية وبعض الشروط ، أو كون ذكر الثانية مهملا من الرواة ولو كان إماما ـ كما في
بعض روايات حكاية عمّار [٦] ـ كإهمال ذكر البدأة بالأعلى والضربات بالباطن والمسح
بالظهر وغيرها.
ودعوى ظهور بعضها
في كون الملحوظ بيانه اتّحاد الضرب وتعدّده ، أو ظهور عدم نقل التعدّد في بيان
العبادة في عدم لزومه ، ممنوعة جدا. بل لا يبعد دعوى ظهورها في أنّ الغرض إمّا
الرد على التمعك أو على المسح إلى الذراع أو كلّ الوجه أو تكرار المسح ، ولذا وقع
في بعضها الضرب على الأرض وفي آخر على البساط ، وفي البعض المسح باليد ، وفي آخر
بالأصابع ، وفي البعض صرّح في الممسوح بالظهر ، وفي الآخر لم يصرّح ، إلى غير ذلك.
واحتمل الثاني كون
الوحدة قيدا للمسح. واستبعاده ـ إذ ليس تعدّده محل توهّم ـ مردود بأنّ كونه كذلك
في أمثال هذا الزمان بالإجماع ونحوه لا يوجب كونه كذلك في مبادي الأمر أيضا ،
فلعلّ فيها خفاء فيه.