responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 427

والمدارك [١] ، وحكته العامة عن علي [٢] ، وهو مختار معظم الثالثة كما في اللوامع.

للأصل ، والإطلاقات ، ورواية الدعائم : قالوا صلوات الله عليهم : « المتيمّم تجزيه ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه » [٣].

وضعفها منجبر بالعمل ولو في الوضوء خاصة ، ويتمّ المطلوب بما يأتي من الأخبار المصرّحة بتسوية التيمّم للوضوء والغسل [٤].

ويؤيّده خلوّ التيمّمات البيانية عن ضربة أخرى ، وتصريح الراوي في بعضها بالوحدة [٥] ، وإن احتمل الاولى كونها بيانا للممسوح والماسح دون جميع الأجزاء والشرائط ، ولذا لم يذكر النية وبعض الشروط ، أو كون ذكر الثانية مهملا من الرواة ولو كان إماما ـ كما في بعض روايات حكاية عمّار [٦] ـ كإهمال ذكر البدأة بالأعلى والضربات بالباطن والمسح بالظهر وغيرها.

ودعوى ظهور بعضها في كون الملحوظ بيانه اتّحاد الضرب وتعدّده ، أو ظهور عدم نقل التعدّد في بيان العبادة في عدم لزومه ، ممنوعة جدا. بل لا يبعد دعوى ظهورها في أنّ الغرض إمّا الرد على التمعك أو على المسح إلى الذراع أو كلّ الوجه أو تكرار المسح ، ولذا وقع في بعضها الضرب على الأرض وفي آخر على البساط ، وفي البعض المسح باليد ، وفي آخر بالأصابع ، وفي البعض صرّح في الممسوح بالظهر ، وفي الآخر لم يصرّح ، إلى غير ذلك.

واحتمل الثاني كون الوحدة قيدا للمسح. واستبعاده ـ إذ ليس تعدّده محل توهّم ـ مردود بأنّ كونه كذلك في أمثال هذا الزمان بالإجماع ونحوه لا يوجب كونه كذلك في مبادي الأمر أيضا ، فلعلّ فيها خفاء فيه.


[١] المعتبر ١ : ٣٨٩ ، والذكرى : ١٠٨ ، والمدارك ٢ : ٢٣٢.

[٢] كما في المغني والشرح الكبير ١ : ٣٠٩.

[٣] دعائم الإسلام ١ : ١٢١ ، وعنه في مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٨ أحكام التيمم ب ١٠ ح ٢.

[٤] انظر : ص ٤٣٢.

[٥] الوسائل ٣ : ٣٥٨ أبواب التيمم ب ١١.

[٦] الوسائل ٣ : ٣٦١ أبواب التيمم ب ١٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست