خلافا للمحكي عن
المفيد في الأركان [١] ، ووالد الصدوق في الرسالة [٢]، وولده في
المجالس [٣]، فقالوا : إنّه مرتان مطلقا. واختاره صاحب المنتقى من
المتأخّرين ، ونقل أنه مذهب جماعة من قدماء الأصحاب [٤] ، ونسبه في
التبيان ومجمع البيان إلى قوم من أصحابنا [٥].
لصحاح الكندي
ومحمد وزرارة ، والرضوي ، المتقدّمة في النية [٦] ، ورواية ليث : « تضرب بكفّيك على الأرض مرتين » [٧].
ويضعّف الثلاثة
الأولى : بعدم الدلالة على الوجوب.
أما الأوليان :
فلأنهما وإن تضمّنتا الحمل الذي هو حقيقة في الحقيقي المستلزم للوجوب ، إلاّ أنه
لكون المحمول فيهما جزءا للتيمّم دون نفسه يكون الحمل تجوّزا خارجا عن حقيقته ،
ومعه لا يثبت الوجوب لسعة دائرة المجاز.
وأمّا الثالثة :
فلخلوّها عن الدالّ على الوجوب ، وبه يضعّف الخامسة أيضا.
وأمّا الرابعة :
ففي نفسها ضعيفة ، وعن الجابر في المقام خالية ، إلاّ أن يقال بانجبارها في الغسل
بما يأتي ، ويتمّ في الوضوء بأخبار التسوية.
ويجاب حينئذ بأنّ
القول بالضربتين مطلقا محكي عن العامة [٨] ، فالرواية
[٢] حكاه عنه في
المختلف : ٥٠ ، وقال في الذكرى : ١٠٨ إن الفاضلين نقلا عنها ـ أي رسالة علي بن
بابويه ـ اختيار الضربتين. ثمَّ نقل عبارتها واستفاد منها اعتبار ثلاث ضربات
فراجع.
[٣] الأمالي : ٥١٥
، قال فيه : فإذا أراد الرجل أن يتيمم ضرب بيديه على الأرض مرة واحدة ، ثمَّ
ينفضهما فيمسح بهما وجهه ، ثمَّ يضرب بيده اليسرى الأرض فيمسح بها يده اليمنى من
المرفق إلى أطراف الأصابع ، ثمَّ يضرب بيمينه الأرض فيمسح بها يساره من المرفق إلى
أطراف الأصابع.