responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 426

بيديه » [١] ونحو ذلك. وفي فهمه منه تأمل.

ولنحو قوله : « ضربة للوجه وضربة للكفين » وفي دلالته نظر.

مع أنّ في صحيحة محمد في الضربة الثانية أنه يضرب الشمال لليمين واليمين للشمال [٢] ، وأفتى بمضمونها الصدوق في المجالس [٣] ، ولذا جعله المحقّق الأردبيلي الأحوط [٤] المشعر بعدم الوجوب ، وهو كذلك.

مسائل :

الأولى : الضرب في التيمّم مرة مطلقا ، وفاقا للإسكافي والعماني [٥] ، والمفيد في العزّية [٦]، والسيد في الجمل وشرح الرسالة وظاهر الناصريات [٧] ، والصدوق في ظاهر المقنع والهداية [٨] ، والقاضي [٩]والحلبيين [١٠]، والمعتبر والذكرى‌


[١] الوسائل ٣ : ٣٥٨ و ٣٦١ أبواب التيمم ب ١١ و ١٢.

[٢] التهذيب ١ : ٢١٠ ـ ٦١٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ٣ : ٣٦٢ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٥.

[٣] أمالي الصدوق : ٥١٥.

[٤] مجمع الفائدة ١ : ٢٢٨.

[٥] حكاه عنهما في المختلف : ٥٠.

[٦] حكاه عنها في المختلف : ٥٠ ، والذكرى : ١٠٨ ، وتوجد في « ح » حاشية منه رحمه الله تعالى : العزية بالعين المهملة والزاء المعجمة : رسالة كتبها لعز الدولة.

[٧] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٥ ، وحكى عن شرح الرسالة في الذكرى : ١٠٨ ، المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨.

[٨] المقنع : ٩ ، الهداية : ١٨.

[٩] شرح الجمل : ٦١ ، ولكنه اختار في المهذب ١ : ٣٣ ضربتين في البدل من الغسل.

[١٠] أبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٣٦ ، ولكنه قال بوجوب المرة في بدل الوضوء خاصة ، وسيأتي قريبا ذكره في جملة القائلين بالتفصيل. وأما ابن زهرة فقال بأن مقتضى الاحتياط ضربتان في بدل الغسل راجع الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، فلا يبعد أن كلمة الحلبيين زيادة من الناسخ.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست