مع أنّ في صحيحة
محمد في الضربة الثانية أنه يضرب الشمال لليمين واليمين للشمال [٢] ، وأفتى بمضمونها
الصدوق في المجالس [٣] ، ولذا جعله المحقّق الأردبيلي الأحوط [٤] المشعر بعدم
الوجوب ، وهو كذلك.
مسائل
:
الأولى : الضرب في التيمّم مرة مطلقا ، وفاقا للإسكافي والعماني [٥] ، والمفيد في
العزّية [٦]، والسيد في الجمل وشرح الرسالة وظاهر الناصريات [٧] ، والصدوق في
ظاهر المقنع والهداية [٨] ، والقاضي [٩]والحلبيين [١٠]، والمعتبر والذكرى
[٦] حكاه عنها في
المختلف : ٥٠ ، والذكرى : ١٠٨ ، وتوجد في « ح » حاشية منه رحمه
الله تعالى : العزية بالعين المهملة
والزاء المعجمة : رسالة كتبها لعز الدولة.
[٧] جمل العلم
والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٥ ، وحكى عن شرح الرسالة في الذكرى : ١٠٨ ، المسائل
الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨.
[٩] شرح الجمل :
٦١ ، ولكنه اختار في المهذب ١ : ٣٣ ضربتين في البدل من الغسل.
[١٠] أبو الصلاح
الحلبي في الكافي : ١٣٦ ، ولكنه قال بوجوب المرة في بدل الوضوء خاصة ، وسيأتي
قريبا ذكره في جملة القائلين بالتفصيل. وأما ابن زهرة فقال بأن مقتضى الاحتياط
ضربتان في بدل الغسل راجع الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، فلا يبعد أن كلمة
الحلبيين زيادة من الناسخ.