اليسرى ببطن
اليمنى وبالعكس [١] ، بل هو المشهور بين العلماء ، بل صرّح بعض مشايخنا
المحقّقين أنه وفاقي ، وعليه عمل المسلمين في الأعصار والأمصار من دون شك [٢] ، وهو كذلك.
وهو الحجة فيه ،
لا التبادر من الكف في الأخبار كما قيل [٣] ، لاستعمال الكف فيها في الأكثر في كلّ من الماسح والممسوح
مطلقا ، وتصريح اللغويين [٤] والفقهاء بأنها اليد. ولا أنه المعهود من فعل الحجج ،
لكونه في حيز المنع.
ولو تعذّر الباطن
أجزأ الظاهر ، لإطلاق الظواهر ، خرج غير المعذور بما مرّ ، فيبقى الباقي.
واستدلال بعض من
ادّعى تبادر الباطن على إجزاء الظاهر للمعذور فيبقى الباقي.
واستدلال بعض من
ادّعى تبادر الباطن على إجزاء الظاهر للمعذور بحديث « لا يسقط الميسور » [٥] ضعيف.
ولو تعذّر الباطن
من إحداهما ففي الاجتزاء بباطن الأخرى ، أو ضمّ ظاهر الأولى إليه ، أو كفاية
الظاهر منهما حينئذ أوجه ، أوجهها : أحد الأخيرين ، للإطلاق المذكور.
وهل يتعيّن الثاني؟
فيه إشكال ، لعدم معلومية الإجماع في هذا المقام.
ولو قطع إحدى
الكفّين أو بعض إحداهما أو بعض كلّ منهما ، ضرب بالباقي ، للإطلاق السابق. ولو قطع
المجموع منهما ، سقط الضرب ، للأصل.
وظاهرهم وجوب معية
اليدين في الضرب ، فلو ضرب إحداهما وأتبعهما بالأخرى ، لم يجز ، لأنّه المفهوم من
قوله في المعتبرة : « تضرب كفّيك » و « ضرب