responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 425

اليسرى ببطن اليمنى وبالعكس [١] ، بل هو المشهور بين العلماء ، بل صرّح بعض مشايخنا المحقّقين أنه وفاقي ، وعليه عمل المسلمين في الأعصار والأمصار من دون شك [٢] ، وهو كذلك.

وهو الحجة فيه ، لا التبادر من الكف في الأخبار كما قيل [٣] ، لاستعمال الكف فيها في الأكثر في كلّ من الماسح والممسوح مطلقا ، وتصريح اللغويين [٤] والفقهاء بأنها اليد. ولا أنه المعهود من فعل الحجج ، لكونه في حيز المنع.

ولو تعذّر الباطن أجزأ الظاهر ، لإطلاق الظواهر ، خرج غير المعذور بما مرّ ، فيبقى الباقي.

واستدلال بعض من ادّعى تبادر الباطن على إجزاء الظاهر للمعذور فيبقى الباقي.

واستدلال بعض من ادّعى تبادر الباطن على إجزاء الظاهر للمعذور بحديث « لا يسقط الميسور » [٥] ضعيف.

ولو تعذّر الباطن من إحداهما ففي الاجتزاء بباطن الأخرى ، أو ضمّ ظاهر الأولى إليه ، أو كفاية الظاهر منهما حينئذ أوجه ، أوجهها : أحد الأخيرين ، للإطلاق المذكور.

وهل يتعيّن الثاني؟ فيه إشكال ، لعدم معلومية الإجماع في هذا المقام.

ولو قطع إحدى الكفّين أو بعض إحداهما أو بعض كلّ منهما ، ضرب بالباقي ، للإطلاق السابق. ولو قطع المجموع منهما ، سقط الضرب ، للأصل.

وظاهرهم وجوب معية اليدين في الضرب ، فلو ضرب إحداهما وأتبعهما بالأخرى ، لم يجز ، لأنّه المفهوم من قوله في المعتبرة : « تضرب كفّيك » و « ضرب‌


[١] المنتهى ١ : ١٤٧ ، التذكرة ١ : ٦٣.

[٢] الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).

[٣] انظر : الرياض ١ : ٧٩.

[٤] كما في القاموس المحيط ٣ : ١٩٧ ، ولسان العرب ٩ : ٣٠١.

[٥] كما في الرياض ١ : ٧٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست