قلنا بتباينهما ،
فوضع الإمام عليهالسلام يدلّ على كفايته ، ولا يكون هناك تقييد وإطلاق ، بل يجب إمّا جعل الوضع مجازا
في الضرب ، كما هو محتمل ، أو الأمر بالضرب في الاستحباب ، كما هو غاية ما يثبت من
الأخبار المتضمّنة له ، لخلوّها عن لفظ دالّ على الوجوب.
نعم ، في الرضوي :
« اضرب بكفيك » [١] وهو صريح في الوجوب فيه ، بعد جبر ضعفه بما مرّ من الشهرة
المحكية ، بل بما مرّ من الأخبار المصرّحة بأن التيمّم ضرب يمكن تقييد المطلقات
على القول بأعمية الوضع ، فالقول بتعيين الضرب ـ عليه ـ ثابت.
وأمّا على التباين
فتتعارض أخبار الطرفين ، والحكم التخيير ، كما ذهب إليه الأردبيلي. بل هو قول كلّ
من قال بكفاية الوضع ، لجواز الاكتفاء بالضرب إجماعا وهو محتمل كلّ من عبّر
بالأمرين.
وأمّا ترجيح أخبار
الضرب بالشهرة ، وبكونه لفظ المعصوم والوضع لفظ الراوي [٢] ، فليس بجيّد
عندي.
إلاّ أنّ الأحوط
العمل بالضرب ، لإجماعيته. بل هو الأقوى مطلقا أيضا ، إذ لو لم نقل بأعمية [ الوضع
] [٣]كما قاله الأكثر ، فالتباين غير ثابت أيضا ، سيما في الضرب اللازم في التيمّم
المجزي فيه يسير دفع ، فلا يعلم معارض مدافع لموجبات الضرب ، فيجب العمل بها قطعا.
ويجب أن يكون
الضرب بباطن الكفين ، كما صرّح به في المقنعة والمراسم والسرائر والمهذّب والذكرى
والدروس والبيان وشرح القواعد للمحقّق الثاني والمدارك [٤] ، بل المنتهى
والتذكرة ، حيث ذكر فيهما في الكيفية أنه يمسح ظهر
[١] فقه الرضا (ع) :
٨٨ ، وعنه في مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٥ أحكام التيمم ب ٩ ح ١.