الوضوء والغسل عند
تعذّرهما [١] ، وبه صرّح الأردبيلي [٢] ووالدي العلاّمة رحمهالله ، وبعض مشايخنا المحقّقين [٣]، وبعض سادة
مشايخنا في منظومته [٤] ، والحدائق ، ونسبه فيه إلى المشهور [٥].
وهو الحقّ ،
لكفاية فتوى هؤلاء مع الشهرة المحكية في إثبات الاستحباب ، ولذا قال الشيخ علي في
شرح القواعد : والحقّ أنّ ما ورد به النصّ أو ذكره من يوثق به من الأصحاب ـ كالتيمّم
بدلا من وضوء الحائض للذكر ـ يصار إليه [٦].
انتهى.
مضافا إلى الرضوي
: « وصفة التيمّم للوضوء والغسل من الجنابة وسائر أبواب الغسل واحد » [٧]. فإن المستفاد
منه مشروعية التيمّم المستلزمة لرجحانه في جميع أبواب الغسل ، حيث إنّ الجمع
المضاف مفيد للعموم.
ويثبت في جميع
أبواب الوضوء أيضا بعدم الفصل ، بل بما بعد قوله المتقدم : « التيمّم غسل المضطر
ووضوؤه » : « وهو نصف الوضوء من غير ضرورة إذا لم يجد الماء » [٨] دلّ على أنه نصف
الوضوء حين لا يوجد الماء مطلقا في غير حال الوجوب ، والمراد نصفيته في الترغيب أو
الثواب أو الفضيلة أو إضراب ذلك ، وكلّ ما كان يفيد الرجحان ، بل ذكره عليهالسلام لذلك إنشاء لبيان
الرجحان. وضعفهما بعد جبرهما بما مرّ غير ضائر ، مع أنّ المقام مقام المسامحة.