responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 415

الوضوء والغسل عند تعذّرهما [١] ، وبه صرّح الأردبيلي [٢] ووالدي العلاّمة رحمه‌الله ، وبعض مشايخنا المحقّقين [٣]، وبعض سادة مشايخنا في منظومته [٤] ، والحدائق ، ونسبه فيه إلى المشهور [٥].

وهو الحقّ ، لكفاية فتوى هؤلاء مع الشهرة المحكية في إثبات الاستحباب ، ولذا قال الشيخ علي في شرح القواعد : والحقّ أنّ ما ورد به النصّ أو ذكره من يوثق به من الأصحاب ـ كالتيمّم بدلا من وضوء الحائض للذكر ـ يصار إليه [٦].

انتهى.

مضافا إلى الرضوي : « وصفة التيمّم للوضوء والغسل من الجنابة وسائر أبواب الغسل واحد » [٧]. فإن المستفاد منه مشروعية التيمّم المستلزمة لرجحانه في جميع أبواب الغسل ، حيث إنّ الجمع المضاف مفيد للعموم.

ويثبت في جميع أبواب الوضوء أيضا بعدم الفصل ، بل بما بعد قوله المتقدم : « التيمّم غسل المضطر ووضوؤه » : « وهو نصف الوضوء من غير ضرورة إذا لم يجد الماء » [٨] دلّ على أنه نصف الوضوء حين لا يوجد الماء مطلقا في غير حال الوجوب ، والمراد نصفيته في الترغيب أو الثواب أو الفضيلة أو إضراب ذلك ، وكلّ ما كان يفيد الرجحان ، بل ذكره عليه‌السلام لذلك إنشاء لبيان الرجحان. وضعفهما بعد جبرهما بما مرّ غير ضائر ، مع أنّ المقام مقام المسامحة.


[١] نهاية الإحكام ١ : ٢١٥.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٤٣.

[٣] الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).

[٤] بحر العلوم في الدرة النجفية : ٤٧.

[٥] الحدائق ٤ : ٣٧٠.

[٦] جامع المقاصد ١ : ٧٩.

[٧] فقه الرضا (ع) : ٨٨ ، وعنه في مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٥ أحكام التيمم ب ٩ ح ١.

[٨] فقه الرضا (ع) : ٨٨ ، وعنه في مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٥ أحكام التيمم ب ٩ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست