responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 416

ويؤيّد المطلوب : خبر أبي ذر [١] ، ورواية المنزلة [٢] ، ونحوهما.

خلافا للمنتهى في بحث الأغسال المستحبة ، والمدارك ، فقالا بعدم كونه بدلا عن الغسل المستحب أصلا ، للأصل [٣].

وللكركي ، فخصّ البدلية بما كان مبدله رافعا [٤] ، واختاره في روض الجنان في غير غسل الإحرام [٥].

وعن الشهيد التردّد في غير الرافع ، لأخبار الطهورية في الرافع ، والأصل في غيره [٦].

وللفاضل الخوانساري في شرح الدروس ، فخصّها بما يستحب له مطلق الطهارة [٧] ، لمثل ما مرّ في المسألة السابقة [٨].

وضعف الكل يظهر ممّا ذكرنا.

الثالثة : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة لغير المتطهّر ، ولو مع التمكن من استعمال الماء ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والمنتهى والتذكرة [٩].

وهو الحجة لكون المقام مقام المسامحة ، مضافا إلى إطلاق موثّقة سماعة ، السابقة في المسألة الخامسة من الفصل السابق [١٠] ، ومرسلة حريز : « والجنب يتيمّم‌


[١] المتقدم في ص ٤١٣.

[٢] التهذيب ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨١ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ٣ : ٣٨٥ أبواب التيمم ب ٢٣ ح ٢.

[٣] المنتهى ١ : ١٣٢ ، المدارك ١ : ٢٤.

[٤] جامع المقاصد ١ : ٧٩.

[٥] روض الجنان : ٢٠.

[٦] الذكرى : ٢٥.

[٧] مشارق الشموس : ٥٠.

[٨] راجع ص ٤١٤ الرقم (٤).

[٩] الخلاف ١ : ١٦٠ ، والمنتهى ١ : ١٥٦ ، والتذكرة ١ : ٦٥.

[١٠] راجع ص ٣٩٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست