خلافا للمنتهى في
بحث الأغسال المستحبة ، والمدارك ، فقالا بعدم كونه بدلا عن الغسل المستحب أصلا ،
للأصل [٣].
وللكركي ، فخصّ
البدلية بما كان مبدله رافعا [٤] ، واختاره في روض الجنان في غير غسل الإحرام [٥].
وعن الشهيد
التردّد في غير الرافع ، لأخبار الطهورية في الرافع ، والأصل في غيره [٦].
وللفاضل
الخوانساري في شرح الدروس ، فخصّها بما يستحب له مطلق الطهارة [٧] ، لمثل ما مرّ في
المسألة السابقة [٨].
وضعف الكل يظهر
ممّا ذكرنا.
الثالثة
: يجوز التيمّم لصلاة
الجنازة لغير المتطهّر ، ولو مع التمكن من استعمال الماء ، على الأشهر الأظهر ، بل
عليه الإجماع عن الخلاف والمنتهى والتذكرة [٩].
وهو الحجة لكون
المقام مقام المسامحة ، مضافا إلى إطلاق موثّقة سماعة ، السابقة في المسألة
الخامسة من الفصل السابق [١٠] ، ومرسلة حريز : « والجنب يتيمّم