( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) ومسّ المصحف ،
لعدم فصل الأمة بينهما [١].
وفيه : أنه لا
ينافي ثبوت البدلية بدلالة خارجة ، مع أنها تثبت بدلالة متّصلة ، كما مرّ.
ولصاحب المدارك ،
فقال بأنه يبيح ما يبيحه مطلق الطهارة ، كالصلاة ، لقوله عليهالسلام : « لا صلاة إلا
بطهور » [٢] ومسّ المصحف ، لقوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ
الْمُطَهَّرُونَ )[٣] دون ما يتوقّف على نوع خاص منها كصوم الجنب ، إذ المستفاد
من الأخبار أنه طهور ، وكالماء في الطهورية ، فيكفي فيما يتوقّف عليها دون ما
يتوقّف على خصوص الوضوء أو الغسل ، لعدم ثبوت بدليته عنهما عموما [٤].
وفيه ـ مع توقّفه
على ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة ، ثمَّ كونها مشتركة معنوية بين الثلاثة ـ : أنّ
هذا إنّما يتمّ لو أريد من الطهارة فيما تبيحه مطلقها ، وهو باطل جزما ، لعدم
كفاية المطلق ، لتعيّن المائية مع التمكّن منها ، فيكون المراد منها الفرد الخاص
لا القدر المشترك ، فلا يفيد.
والقول بأنّ
التيمّم مع وجود الماء ليس طهورا ، فالمراد مطلقها أي ما يحصل به الطهر ، سواء كان
تيمّما كما في بعض الأوقات ، أو وضوءا كما في بعض آخر ، أو غسلا كما في ثالث ،
مدفوع : بأنه إنما يفيد لو ثبت طهورية التيمّم عند فقد الماء مطلقا أيضا ، وهو محل
النزاع.
الثانية
: ظاهر نهاية
الإحكام أنّ التيمّم يستحب لكلّ ما يستحب له