responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 414

( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) ومسّ المصحف ، لعدم فصل الأمة بينهما [١].

وفيه : أنه لا ينافي ثبوت البدلية بدلالة خارجة ، مع أنها تثبت بدلالة متّصلة ، كما مرّ.

ولصاحب المدارك ، فقال بأنه يبيح ما يبيحه مطلق الطهارة ، كالصلاة ، لقوله عليه‌السلام : « لا صلاة إلا بطهور » [٢] ومسّ المصحف ، لقوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) [٣] دون ما يتوقّف على نوع خاص منها كصوم الجنب ، إذ المستفاد من الأخبار أنه طهور ، وكالماء في الطهورية ، فيكفي فيما يتوقّف عليها دون ما يتوقّف على خصوص الوضوء أو الغسل ، لعدم ثبوت بدليته عنهما عموما [٤].

وفيه ـ مع توقّفه على ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة ، ثمَّ كونها مشتركة معنوية بين الثلاثة ـ : أنّ هذا إنّما يتمّ لو أريد من الطهارة فيما تبيحه مطلقها ، وهو باطل جزما ، لعدم كفاية المطلق ، لتعيّن المائية مع التمكّن منها ، فيكون المراد منها الفرد الخاص لا القدر المشترك ، فلا يفيد.

والقول بأنّ التيمّم مع وجود الماء ليس طهورا ، فالمراد مطلقها أي ما يحصل به الطهر ، سواء كان تيمّما كما في بعض الأوقات ، أو وضوءا كما في بعض آخر ، أو غسلا كما في ثالث ، مدفوع : بأنه إنما يفيد لو ثبت طهورية التيمّم عند فقد الماء مطلقا أيضا ، وهو محل النزاع.

الثانية : ظاهر نهاية الإحكام أنّ التيمّم يستحب لكلّ ما يستحب له‌


[١] إيضاح الفوائد ١ : ٦٦ و ٦٧.

[٢] التهذيب ١ : ٤٩ ـ ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ـ ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٣٦٥ أبواب الوضوء ب ١ ح ١.

[٣] الواقعة : ٧٩.

[٤] المدارك ١ : ٢٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست