responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 411

وقد يستدلّ أيضا : بالروايات المتضمّنة لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « وجعلت لي الأرض ـ أو ترابها ـ طهورا » [١] حيث إنّ الطهور في اللغة : الطاهر المطهّر [٢].

وضعفه ظاهر ، فإنّه لا يدلّ على اشتراط مطهّريته.

ويتعدّى الحكم إلى غير التراب بالإجماع المركّب.

العاشرة : إذا امتزج بما يتيمّم به ـ كالتراب ـ ما لا يتيمّم به ، فإن كان الخليط مستهلكا غير موجب لسلب اسم التراب ، يصح التيمّم به ، وإلاّ لم يصح وإن غلب التراب ، كما صرح به في الخلاف [٣].

ولو دخل فيه ما لا يعلّق بالكف كالتبن والشعير والشعر ، قال في المنتهى : يجوز التيمّم به ، لصدق وجود التراب وعدم منع ما فيه من التصاق اليد به [٤].

واستشكله في المدارك ، لاعتبار مماسة باطن الكفين بأسرهما بالصعيد ، وما أصاب الخليط لا يماس التراب [٥].

وفيه نظر سيظهر وجهه.

الحادية عشرة : يستحب أن يكون التيمّم بعوالي الأرض ورباها ، لتفسير الصعيد في معاني الأخبار والرضوي بالموضع المرتفع [٦]. وأن لا يكون من أثر الطريق ، لرواية غياث [٧].

ويكره بالسبخة والرمل كما صرّح به الأكثر ، وهو كاف في إثبات الكراهة.


[١] راجع ص ٣٨٨.

[٢] كما في روض الجنان : ١٢٠ ، والحدائق ٤ : ٣١٢.

[٣] الخلاف ١ : ١٣٦.

[٤] المنتهى ١ : ١٤٢.

[٥] المدارك ٢ : ٢٠٥.

[٦] معاني الأخبار : ٢٨٣ ، وفقه الرضا (ع) : ٩٠ ، وعنه في مستدرك الوسائل ٢ : ٥٢٨ أحكام التيمم ب ٥ ح ٢.

[٧] الكافي ٣ : ٦٢ الطهارة ب ٤٠ ح ٦ ، التهذيب ١ : ١٨٧ ـ ٥٣٨ ، الوسائل ٣ : ٣٤٩ أبواب التيمم ب ٦ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست