وقد يستدلّ أيضا :
بالروايات المتضمّنة لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وجعلت لي الأرض ـ أو ترابها ـ طهورا » [١] حيث إنّ الطهور
في اللغة : الطاهر المطهّر [٢].
وضعفه ظاهر ،
فإنّه لا يدلّ على اشتراط مطهّريته.
ويتعدّى الحكم إلى
غير التراب بالإجماع المركّب.
العاشرة
: إذا امتزج بما
يتيمّم به ـ كالتراب ـ ما لا يتيمّم به ، فإن كان الخليط مستهلكا غير موجب لسلب
اسم التراب ، يصح التيمّم به ، وإلاّ لم يصح وإن غلب التراب ، كما صرح به في
الخلاف [٣].
ولو دخل فيه ما لا
يعلّق بالكف كالتبن والشعير والشعر ، قال في المنتهى : يجوز التيمّم به ، لصدق
وجود التراب وعدم منع ما فيه من التصاق اليد به [٤].
واستشكله في
المدارك ، لاعتبار مماسة باطن الكفين بأسرهما بالصعيد ، وما أصاب الخليط لا يماس
التراب [٥].
وفيه نظر سيظهر
وجهه.
الحادية
عشرة : يستحب أن يكون
التيمّم بعوالي الأرض ورباها ، لتفسير الصعيد في معاني الأخبار والرضوي بالموضع
المرتفع [٦]. وأن لا يكون من أثر الطريق ، لرواية غياث [٧].
ويكره بالسبخة
والرمل كما صرّح به الأكثر ، وهو كاف في إثبات الكراهة.