responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 412

الفصل الثالث :

فيما يشرع له التيمّم‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : مشروعية التيمّم للصلاة عند تعذّر المائية إجماعية ، بل ضرورية دينية منصوصة كتابا وسنة.

ولا فرق فيها بين الحاضرة والفائتة ، لعموم الآيتين ، ورواية أبي همام : « يتيمّم لكلّ صلاة حتى يوجد الماء » [١] وسائر المطلقات والعمومات.

ولا بين اليومية وغيرها ، كالجمعة والعيدين والآيات والمنذورة ، ولا بين الواجبة والنافلة المرتبة وغيرها ، ذات السبب والمبتدأة ، بلا خلاف ظاهر في شي‌ء منها ، لما ذكر.

وكذا يشرع لكلّ ما تجب له المائية ويبيحه عند تعذّرها ، وفاقا للمعظم ، كالشيخ في المبسوط والجمل والعقود [٢] ، والإصباح والمعتبر والشرائع والجامع والمنتهى والتذكرة والقواعد والبيان وروض الجنان والكركي [٣] ، بل في المعتبر : عليه إجماع علماء الإسلام ، وفي اللوامع والمعتمد : نقل الإجماع عن الفاضل أيضا [٤] ، وفي موضع من الحدائق : إنّ المشهور أنّ التيمّم يبيح ما تبيحه المائية مطلقا ، وفي موضع آخر منه : إنّ عليه الأصحاب [٥] ، وفي التذكرة نفى الخلاف عن استباحة‌


[١] التهذيب ١ : ٢٠١ ـ ٥٨٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ٤.

[٢] المبسوط ١ : ٣٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٩.

[٣] المعتبر ١ : ٤٠٧ ، الشرائع ١ : ٥٠ ، الجامع للشرائع : ٤٦ ، المنتهى ١ : ١٥٤ ، التذكرة ١ : ٦٤ ، القواعد ١ : ٢٣ ، البيان : ٨٧ ، روض الجنان : ١٣٠ ، الكركي في جامع المقاصد ١ : ٥٥٠.

[٤] التذكرة ١ : ٦٤.

[٥] الحدائق ٤ : ٣٧٠ و ٣٧٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست