المسألة
الأولى : مشروعية التيمّم للصلاة عند تعذّر المائية إجماعية ، بل
ضرورية دينية منصوصة كتابا وسنة.
ولا فرق فيها بين
الحاضرة والفائتة ، لعموم الآيتين ، ورواية أبي همام : « يتيمّم لكلّ صلاة حتى
يوجد الماء » [١] وسائر المطلقات والعمومات.
ولا بين اليومية
وغيرها ، كالجمعة والعيدين والآيات والمنذورة ، ولا بين الواجبة والنافلة المرتبة
وغيرها ، ذات السبب والمبتدأة ، بلا خلاف ظاهر في شيء منها ، لما ذكر.
وكذا يشرع لكلّ ما
تجب له المائية ويبيحه عند تعذّرها ، وفاقا للمعظم ، كالشيخ في المبسوط والجمل
والعقود [٢] ، والإصباح والمعتبر والشرائع والجامع والمنتهى والتذكرة
والقواعد والبيان وروض الجنان والكركي [٣] ، بل في المعتبر : عليه إجماع علماء الإسلام ، وفي اللوامع
والمعتمد : نقل الإجماع عن الفاضل أيضا [٤] ، وفي موضع من الحدائق : إنّ المشهور أنّ التيمّم يبيح ما
تبيحه المائية مطلقا ، وفي موضع آخر منه : إنّ عليه الأصحاب [٥] ، وفي التذكرة
نفى الخلاف عن استباحة
[١] التهذيب ١ : ٢٠١
ـ ٥٨٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ٤.