responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 410

ولا لأنّ حركة اليد حين رفعها من الأرض للمسح وللضرب تصرّف في الملك المغصوب ، لأنّ هذه الأمور أيضا غير التيمّم.

بل لأنّ مسح الجبهة والكفين عبارة عن إمرار اليد عليهما ، وذلك الإمرار تصرّف في الهواء المغصوب ، فيكون منهيا عنه ، وبه يبطل المسح الذي هو عين التيمّم.

وعلى هذا فلو كان على موضع مغصوب ولكن أخرج رأسه وكفّيه منه ومسحهما ، لا يبطل.

ولو حبس في مكان مغصوب ولم يجد ماء مباحا يصح استعماله ، قال في شرح القواعد : يتيمّم بترابه وإن وجد غيره ، لأنّ الإكراه أخرجه عن النهي ، فصارت الأكوان مباحة ، لامتناع التكليف بما لا يطاق ، إلاّ ما يلزم منه ضرر زائد على أصل الكون ، ومن ثمَّ جاز له أن يصلّي وينام ويقوم [١]. وهو كذلك.

ولا بالنجس إجماعا محقّقا ومنقولا في الناصريات والتذكرة [٢] ، وفي المنتهى : لا نعرف فيه مخالفا [٣] ، وفي المدارك : إنه مذهب الأصحاب [٤] ، له ، ولقوله سبحانه ( صَعِيداً طَيِّباً ).

والمراد بالطيّب وإن لم يتعيّن لغة أنه الطاهر ، وكثير من المفسّرين ـ بل أكثرهم ـ فسّروه به ، وبعضهم بالحلال ، وبعض بما ينبت منه النبات [٥] ، ولكنه محتمل الإرادة.

وصدق الطيب اللغوي بجميع معانيه على النجس غير معلوم ، فيكون مجملا وبه تقيّد المطلقات ، والمقيّد بالمجمل ليس بحجة في موضع الإجمال ، فيؤخذ فيما هو خلاف الأصل ـ وهو إباحة ما يشترط الطهور فيه ـ بالمتيقّن ، وهو الطاهر.


[١] جامع المقاصد ١ : ٤٨٠.

[٢] المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٩ ، التذكرة ١ : ٦٢.

[٣] المنتهى ١ : ١٤٤.

[٤] المدارك ٢ : ٢٠٤.

[٥] انظر : تفسير الطبري ٦ : ٨٨ ، والتبيان ٣ : ٢٠٧ ، ومجمع البيان ٢ : ٥٢ ، والدر المنثور ٢ : ١٦٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست