ولا لأنّ حركة اليد
حين رفعها من الأرض للمسح وللضرب تصرّف في الملك المغصوب ، لأنّ هذه الأمور أيضا
غير التيمّم.
بل لأنّ مسح
الجبهة والكفين عبارة عن إمرار اليد عليهما ، وذلك الإمرار تصرّف في الهواء
المغصوب ، فيكون منهيا عنه ، وبه يبطل المسح الذي هو عين التيمّم.
وعلى هذا فلو كان
على موضع مغصوب ولكن أخرج رأسه وكفّيه منه ومسحهما ، لا يبطل.
ولو حبس في مكان
مغصوب ولم يجد ماء مباحا يصح استعماله ، قال في شرح القواعد : يتيمّم بترابه وإن
وجد غيره ، لأنّ الإكراه أخرجه عن النهي ، فصارت الأكوان مباحة ، لامتناع التكليف
بما لا يطاق ، إلاّ ما يلزم منه ضرر زائد على أصل الكون ، ومن ثمَّ جاز له أن
يصلّي وينام ويقوم [١]. وهو كذلك.
ولا بالنجس إجماعا
محقّقا ومنقولا في الناصريات والتذكرة [٢] ، وفي المنتهى : لا نعرف فيه مخالفا [٣] ، وفي المدارك :
إنه مذهب الأصحاب [٤] ، له ، ولقوله سبحانه ( صَعِيداً طَيِّباً ).
والمراد بالطيّب
وإن لم يتعيّن لغة أنه الطاهر ، وكثير من المفسّرين ـ بل أكثرهم ـ فسّروه به ،
وبعضهم بالحلال ، وبعض بما ينبت منه النبات [٥] ، ولكنه محتمل الإرادة.
وصدق الطيب اللغوي
بجميع معانيه على النجس غير معلوم ، فيكون مجملا وبه تقيّد المطلقات ، والمقيّد
بالمجمل ليس بحجة في موضع الإجمال ، فيؤخذ فيما هو خلاف الأصل ـ وهو إباحة ما
يشترط الطهور فيه ـ بالمتيقّن ، وهو الطاهر.