وضعف مستند الحجر
، فيقتصر فيه على موضع الإجماع وهو بعد الغبار والطين.
وبعد ما عرفت من
جبر ضعف مستنده يظهر لك دفع ذلك.
وأمّا الثالث :
فلظواهر النصوص المتقدّمة ، وفاقا للمفيد [١] بل الأكثر ، وخلافا لنهاية الشيخ ، فقدّم اللبد والعرف على
الثوب [٢] ، وللحلّي فعكس [٣] ، ولا نعرف لهما دليلا سوى ما في المنتهى للشيخ من كثرة
وجود أجزاء التراب غالبا فيهما دون الثوب [٤].
ومنه يظهر أنه لو
كان هناك أشياء مغبرة وكان بعضها أكثر غبارا لم يجب تقديمه.
خلافا للمحكي عن
الثانيين [٥] ، ولا وجه له ، كما لا وجه لما عن الإسكافي من تخصيص
الغبار بما لم يكن على الحيوان [٦] ، مع أن ظاهر عرف الدابة صريح في ردّه ، لعدم الفرق ،
فيجوز ولو كان الغبار على جسد نفسه.
وهل يشترط في
المغبر كون غباره ممّا يتيمّم به من تراب ونحوه؟ الظاهر : نعم ، كما به صرّح جماعة
منهم : السيد والحلّي والفاضل [٧] ، لا لأجل حمل إطلاق الأخبار على الغالب ، لكون كل من
الغلبة والحمل محل النظر ، بل لمنع كون غيره ـ كغبار الدقيق والأشنان ونحوه ـ غبارا
حقيقة لغة ، ولا أقل من الشك ، فلا يندفع أصالة اشتغال الذمة به.