والغبار المركّب
منهما والمشكوك فيه كغبار ما لا يتيمّم به ، والوجه ظاهر.
فروع :
أ : إن تمكن من
تجفيف الطين والوحل ـ ولو بطليه على الجسد ثمَّ فركه ـ حتى يجتمع التراب ويتيمّم
به ، وجب ، تحصيلا لمقدمة الواجب المقدورة.
ب : لو أمكن جمع
الغبار بنفض الثوب ومثله بحيث يجتمع به تراب صالح للتيمّم به ، جاز قطعا.
وهل يجب مقدّما
على التيمّم بالثوب ونحوه؟ الظاهر : نعم ، لعدم تحقّق فقد التراب حينئذ ، ووجوب
تحصيل مقدمة الواجب.
ومنع صدق التراب
على الغبار المجتمع ضعيف ، بل هو تراب عرفا ، كما يدلّ عليه كلام الديلمي [١] ، وصرّح به بعض
المحقّقين [٢]، مع أنّ دلالة حسنة أبي بصير [٣] على ذلك محتملة.
ج : الظاهر كفاية
الغبار الكامن في المحل ، وعدم اشتراط نفضة في التيمّم على الثوب ونحوه ، لإطلاق
الأخبار.