responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 405

والغبار المركّب منهما والمشكوك فيه كغبار ما لا يتيمّم به ، والوجه ظاهر.

فروع :

أ : إن تمكن من تجفيف الطين والوحل ـ ولو بطليه على الجسد ثمَّ فركه ـ حتى يجتمع التراب ويتيمّم به ، وجب ، تحصيلا لمقدمة الواجب المقدورة.

ب : لو أمكن جمع الغبار بنفض الثوب ومثله بحيث يجتمع به تراب صالح للتيمّم به ، جاز قطعا.

وهل يجب مقدّما على التيمّم بالثوب ونحوه؟ الظاهر : نعم ، لعدم تحقّق فقد التراب حينئذ ، ووجوب تحصيل مقدمة الواجب.

ومنع صدق التراب على الغبار المجتمع ضعيف ، بل هو تراب عرفا ، كما يدلّ عليه كلام الديلمي [١] ، وصرّح به بعض المحقّقين [٢]، مع أنّ دلالة حسنة أبي بصير [٣] على ذلك محتملة.

ج : الظاهر كفاية الغبار الكامن في المحل ، وعدم اشتراط نفضة في التيمّم على الثوب ونحوه ، لإطلاق الأخبار.

وقيل : يشترط [٤] ، للحسنة.

ودلالتها على الوجوب غير واضحة ، مع أنه يمكن أن يكون المراد منها نفض الثوب وجمع غباره والتيمّم به ، فيخرج عن المورد.

د : يجوز التيمّم بالغبار المتصاعد من الأرض المغصوبة ، لعدم كونه مالا ، ولكن لا يجوز إذا كان المحل المغبر مغصوبا.

وصريح الإسكافي اشتراط عدم كون المغبر نجسا [٥] ، وفيه نظر.


[١] المراسم : ٥٣.

[٢] الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٤٥.

[٣] المتقدمة في ص ٤٠١.

[٤] انظر جامع المقاصد ١ : ٤٨٣.

[٥] حكاه عنه في المختلف : ٤٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست